يجد ما يسجد عليه يخاف إن سجد على الرمضاء أحرقت وجهه ؟
قال : يسجد على ظهر كفه فإنها إحدى المساجد ( 1 ) .
7 - وعنه أنه سأل أبا عبد الله ( ع ) عن رجل يصلي في حر
شديد فيخاف على جبهته من الأرض قال : يضع ثوبه تحت
جبهته ( 2 ) .
8 - عبد الله بن جعفر عن أخيه ( ع ) قال : سألته عن الرجل
يؤذيه الأرض وهو في الصلاة ولا يقدر على السجود هل له أن يضع
ثوبه إذا كان قطنا أو كتانا ؟ قال إذا كان مضطرا فليفعل ( 3 ) .
9 - عن عمار الساباطي قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن
الرجل يصلي على الثلج ؟ قال : لا فإن لم يقدر على الأرض بسط
ثوبه وصلى عليه ( 4 ) .
10 - في تحف العقول : " وكل شئ يكون غذاء الإنسان في
مطعمه أو مشربه أو ملبسه فلا تجوز الصلاة عليه ولا السجود إلا ما
كان من نبات الأرض من غير ثمر قبل أن يصير مغزولا ، فإذا صار
غزلا فلا تجوز الصلاة عليه إلا في حال الضرورة ( 5 ) .
11 - عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن الماضي
( ع ) عن الرجل يسجد على المسح والبساط ؟ قال : لا بأس إذا كان
في حال التقية ( 6 ) .
12 - عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الرجل
يسجد على المسح ؟ فقال : إذا كان تقية فلا بأس ( 7 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 3 ص 596 - 598 .
( 2 ) الوسائل ج 3 ص 596 - 598 .
( 3 ) الوسائل ج 3 ص 593 - 596 ، والبحار ج 85 ص 152 / 149 .
( 4 ) الرسائل ج 3 ص 593 - 596 ، والبحار ج 85 ص 152 / 149 .
( 5 ) الرسائل ج 3 ص 593 - 596 ، والبحار ج 85 ص 152 / 149 .
( 6 ) الرسائل ج 3 ص 593 - 596 ، والبحار ج 85 ص 152 / 149 .
( 7 ) الرسائل ج 3 ص 593 - 596 ، والبحار ج 85 ص 152 / 149 .