والبرد فليسجد على ثوبه ( 1 ) .
2 - قال أنس : كنا نصلي مع النبي ( ص ) فيسجد أحدنا على
ثوبه .
وفي لفظ قال : ( كنا نصلي مع النبي ( ص ) فيضع أحدنا طرف
الثوب من شدة الحر في مكان السجود ) .
وقال الحسن : كان القوم يسجدون على العمامة والقلنسوة
ويداه في كمه ( نقله البخاري في باب السجود على الثوب من شدة
الحر ) .
قال ابن حجر في الفتح ج 1 ص 414 في شرح الحديث :
" وفيه إشارة إلى أن مباشرة الأرض عند السجود هو الأصل ، لأنه
علق بعدم الاستطاعة " وكذا نجد البخاري والنسائي والدارمي وابن
ماجة قد عنونوا الباب بالجواز عند شدة الحر والبرد ، بل كذا فهم
الصحابة والتابعون والفقهاء كما يستفاد من كلماتهم ، وقد تقدم
ذ كرها .
وفي لفظ أبي عوانة وتيسر الوصول " كنا مع رسول الله ( ص )
في شدة الحر فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته في الأرض
بسط ثوبه يسجد عليه " و " كنا إذا صلينا مع رسول الله ( ص ) سجدنا
على ثيابنا مخافة الحر " . وفي لفظ مسلم " كنا نصلي مع رسول
هامش
( 1 ) كنز العمال ج 8 ص 83 ، والسنن الكبرى للبيهقي ج 1 ص 82 1 ، وسيرتنا
ص 130 . ونقل عبد الرزاق في المصنف ج 1 ص 398 فتوى عمر وغيره وقد
مضى .