إقامة الصلاة باب 63 ، وأحمد بن حنبل ج 1 مر 222 / 372 وج 3
ص 160 / 171 / 184 / 212 ) ، ويلاحظ في الحديث الأخير أن هذا
البساط كان يصنع من جريد النخل ويضيف الترمذي أن معظم
الفقهاء يجوزون الصلاة على الطنفسة أو البساط ، وكان ثمة بساط
من هذا القبيل مصنوع من جريد النخل ، تؤدى عليه الصلاة . . .
وكان يعرف باسم الحصير ( أنظر مثلا البخاري كتاب الصلاة
باب 20 ، أحمد بن حنبل ج 3 ص 52 / 59 / 130 وما بعدها
145 / 149 / 164 / 179 / 184 وما بعدها 90 / 226 / 291 / . وقد
ورد هذا الحديث أيضا في مسلم كتاب المساجد حديث 266 ،
وعلق النووي قائلا : إن الفقهاء بصفة عامة يصرحون بأن الصلاة
يجوز أن تؤدى على أي شئ تنبته الأرض " ( 1 ) .
وقد صرح أنس بن مالك بذلك في حديث " أن النبي ( ص )
كان يزور أم سليم فتدركه الصلاة أحيانا فيصلي على بساطنا وهو
حصير " ( الحديث ) . وقال الأحوذي في شرحه ج 1 ص 273 في
شرح حديث أنس " كان رسول الله ( ص ) يخالطنا حتى كان يقول لأخ
لي صغير يا أبا عمير ما فعل نغير قال ونضح بساط لنا فصلى عليه
( راجع مسند أحمد ج 3 ص 119 ) ( 2 ) قال قال السيوطي فسر في
سنن أبي داود بالحصير قلت روى أبو داود في سننه ج 1 ص 177
عن أنس بن مالك فنقل ما تقدم ثم قال : وقال العراقي في شرح
هامش
( 1 ) أنظر ج 11 كلمة " سجادة " ص 275 .
( 2 ) مسند أبي عوانة ج 2 ص 79 .