وفي نفس المصدر عنه قال : صلى بنا رسول الله ( ص ) في
بيت أم سليم على حصير قد تغير من القدم ونضحه بشئ من ماء
فسجد عليه .
عن عائشة " أن النبي ( ص ) كان له حصير يبسطه ويصلي عليه " ( 1 )
أحاديث أهل البيت ( ع ) في ذلك :
وقد تقدم من طرف أهل البيت عليهم السلام الترخيص
بالسجود على النبات ، ولا بأس بنقل أحاديث أخرى في ذلك
أيضا :
روي عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( ع ) : ( لا بأس
بالصلاة على البوريا والخصفة وكل نبات إلا التمرة ) ( 2 ) .
وعن الحسين بن أبي العلاء عن أبي عبد الله ( ع ) قال :
ذكر أن رجلا أتى أبا جعفر ( ع ) وسأله عن السجود على البوريا
والحصفة والنبات ، قال : نعم ( 3 ) .
وعن إسحاق بن الفضيل أنه سأل أبا عبد الله ( ع ) عن
السجود على الحصر والبواري فقال : لا بأس ، وأن يسجد على
الأرض أحب إلي ، فإن رسول الله ( ص ) كان يحب ذلك أن
هامش
( 1 ) فخ الباري ج 1 ص 413 .
( 2 ) الوسائل ج 3 ص 593 .
( 3 ) الوسائل ج 3 ص 593 .