وإرشاد الساري ج 1 ص 405 ، وشرح النووي بهامشه ج 3
ص 164 ، وشرح الأحوذي لجامع الترمذي ج 1 ص 273 ،
وعون المعبود ج 1 ص 249 ، وسيرتنا ص 129 / 130 ،
والرصف ص 288 ، ومنحة المعبود ج 1 ص 85 ، وراجع
الوسائل ج 3 باب السجود ، والبحار ج 85 ص 144 - 159 ،
وسنن أبي داود ج 1 ص 177 ، وتيسير الوصول ج 1 ص 315 .
تحقيق في المراد من ألفاظ الأحاديث
:
هذا . . ولا يخفى على المتدبر أن كلمة " صلى على
بساط أو طنفسة أو عبقري أو طبري " لا تدل على أنه ( ص ) قد
سجد عليها ، إذ يمكن أن يقف المصلي عليها ويسجد على
التراب أو الخمرة أو نحوها كما تقدم أنه " يقوم على البردي
ويسجد على الأرض " . وأما كلمة صلى على خمرة ، فتدل على
السجود عليها ، إذ الخمرة لا تسع إلا الوجه ، فالصلاة عليها لا
معنى لها إلا السجود عليها ولهذا الفرق صرح أبو سعيد بقوله :
" فوجده يصلي على حصير يسجد عليه " نعم قد تدل عبارة
" صلى على حصير " على السجود عليه في مقام لقرينة خاصة .
وهنا كلام للعالم الكبير والمحقق الجليل السيد علي بن
طاووس رضوان الله تعالى عليه لا بأس بنقله . قال رحمه الله
تعالى في الطرائف المطبوع على الحجر ص 169 :
" ومن طريف ما رأيت انكار بعض المسلمين على بعضهم
السجود في الصلاة على سجادة صغيرة تعمل من سعف النخل
وتشديدهم في انكار دنك ، وقد رأيت في كتبهم الصحاح
عندهم يتضمن أن نبيهم فعل ذلك ، وكتابهم يتضمن لقد كان