90 باب من التنفيل في العسكرين يلتقيان
1466 - وإذا دخل العسكران من المسلمين أرض الحرب من
طريقين ، فبعث أمير كل عسكر سرية ونفل لهم الثلث أو الربع .
فالتقت السريتان عند حصن وأصابوا الغنائم ، ثم أرادوا أن يتفرقوا
حتى ترجع كل سرية إلى عسكرهم . فإن الغنيمة تقسم بينهم على سهام
الغنيمة . كأنه لا نفل فيها ولا مستحق لها سواهم .
لان كل أمير إنما نفل سريته مما أصابت ، ولا يتبين مصاب كل سرية
إلا بالقسمة . فلهذا يقسم بين السريتين على سهام الخيل والرجالة من غير أن
يرفع الخمس أولا .
إذ ليست إحدى السريتين بأن تذهب بالخمس بأولى من الأخرى ،
ثم ترجع كل سرية بما أصابها من القسمة إلى العسكر ، فيعطيهم أميرهم
النفل من ذلك ويضم ما بقي إلى غنائمهم ، فيخرج الخمس منها ويقسم
ما بقي بين السرية وأهل العسكر . حتى إذا كانت إحدى السريتين
ثمان مئة : أربع مئة فرسان وأربع مئة رجالة ، والسرية الأخرى
أربع مئة : مئة فرسان وثلاث مئة ( ص 274 ) رجالة .
فإنما يقسم المصاب في الابتداء على خمس مئة فرسان وسبع مئة رجالة .
شرح السير الكبير — صفحة 816
مساهمون: السرخسي
ص٨١٦