فلم يقدر على رأسه ، أو ضرب رأسه فأندره فوقع في نهر فذهب به الماء
أكان لا يستحق السلب بهذا .
أرأيت لو ضرب رأسه فأندره فوقع في كف آخر أكان السلب للذي
وقع في كفه ؟ لا ، ولكنه للقاتل .
1206 - ولو جاء برأس فقال بعض الناس : هذا رجل مات
فاجتز رأسه . وقال الذي جاء برأسه : بل قتلته . فالقول قوله مع يمينه .
لأنا وجدنا معه علامة يستدل بها على أنه هو القاتل ، وتحكيم العلامة
في مثل هذا أصل .
1207 - ولو قال بعض الناس : هذا رأس مسلم . نظر ( 1 ) إلى
السيماء . فإن كانت عليه سيماء المشركين فله النفل ، وإلا فلا .
لان تحكيم السيماء فيما يحكم فيه بالعلامة ( 2 ) أصل ، بدليل ما إذا اختلط
موتى المسلمين بموتى المشركين . فإن تحكيم السيماء في الصلاة عليهم والدفن .
1208 - وإن أشكل فلم يدرأ رأس مسلم هو أو رأس مشرك
لم يعط شيئا حتى يعلم أنه رأس مشرك .
لان معه علامة يستدل بها على أنه مشرك . وبدونه لا يستحق القاتل .
فما لم يعلم بما هو المشروط لا يستحق شيئا .
1209 - وإن جاء برأس يزعم أنه قتله ، ومعه آخر يزعم أنه قتله .
هامش
( 1 ) ق " ينظر " .
( 2 ) ه " العلامة " .