فتحت . فكان الأمان على الرأس دونه . لان المعاقدة على ميزان المفاعلة ،
فيه ( 1 ) يصير العقد مضافا إليه دون ما يتناوله العقد وهو الأمان .
623 - ثم إنما يأمن الرأس وحده ، ولا يدخل في الأمان عياله
ورقيقه في هذين الفصلين .
لان الأمان له بعد الفتح وتمام القهر . وفى مثله لا يدخل إلا ما عليه
من اللباس .
624 - ولو قال ( 2 ) : عاقدوني ( 3 ) الأمان ، أو اكتبوا إلى الأمان
على فلان . فقالوا : نعم . فالأمان لفلان دونه .
لأنه التمس أن يكتبوا إليه أمان فلان . والمكتوب إليه قد لا يكون ذا حظ
من المكتوب . فهذا وقوله : عاقدوا لي سواء .
ووقع في بعض النسخ : ( اكتبوا لي الأمان على فلان ) . وهو غلط .
فان قوله : اكتبوا لي الأمان كقوله : اجعلوا لي الأمان . لان فيه تصريحا
بإضافة الأمان المكتوب إلى نفسه ، فعرفنا أن الصحيح : اكتبوا إلى .
625 - ولو قال : اعقدوا لي الأمان ، أو ( 4 ) عاقدوني على الأمان
على عيالي ، أو قال : على ولدى ، أو على مالي ، أو على قرابتي . فهو آمن ،
وجميع من اشترط عقد الأمان عليه .
هامش
( 1 ) ه ، ل " فيه " .
( 2 ) " قال " ساقطة من ل .
( 3 ) ه ، ب " عاقدوا لي " .
( 4 ) ه " أو قال عاقدوني " .