فإنه يقبل التخصيص . ولانا إنما صححنا تنفيله قبل النهى بطريق الدلالة ،
فيسقط اعتبارها عند التنصيص بخلافها .
999 - فإن رضى جميع من معه جاز تنفيله من أنصبائهم بعد
رفح الخمس .
لان لهم ولاية على أنفسهم ، وإنما يعمل رضاه في حقهم . فأما الخمس
حق غيرهم ، فلا يعمل فيه رضاهم بالتنفيل .
1000 - وإن كره ذلك بعضهم وأذن فيه بعضهم فله أن ينفل
من حصص الذين أذنوا له في ذلك .
لما بينا أن ولايتهم مقصورة على حصصهم دون حصص الباقين ممن
كره تنفيله .
1001 - قال : ( ص 108 ) ولو أن أمير المصيصة ( 1 ) بعث سرية
لم يكن له أن ينفل بعضهم على بعض .
يريد به أنه لا ينبغي له أن ينفل السرية ما أصابوا .
1002 - بخلاف ما إذا دخل الامام مع الجيش دار الحرب ، ثم
بعث سرية ونفل لهم ما أصابوا فإنه يجوز .
لان السرية المبعوثة من المصيصة يختصون بما أصابوا قبل تنفيل الامام ،
وليس لأهل المصيصة معهم شركة في ذلك . فإن المصيصة من دار الاسلام ،
هامش
( 1 ) المصيصة مدينة كانت من الثغور في شمال أنطاكية من سورية ، وهي اليوم في تركيا .
وانظر معجم البلدان .