11 [ باب القتال في الأشهر الحرم ]
86 - ذكر عن سليمان ( 1 ) بن يسار أنه سئل : هل يصلح للمسلم
أن يقاتل الكفار في الأشهر الحرم ؟ قال : نعم . وبه نأخذ .
87 - وكان عطاء يقول : لا يحل القتال في الأشهر الحرم لقوله تعالى
{ فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين } ( 2 ) ، ولكنا نقول : هذا
منسوخ ، ناسخه قول الله تعالى : { فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم } ( 3 )
يفيد إباحة قتلهم في كل وقت ومكان .
والمراد بقوله تعالى { فإذا انسلخ الأشهر الحرم } مضى مدة العهد الذي
كان لبعضهم ، لا بيان حرمة القتال في الأشهر الحرم . ثم صح أن رسول الله
صلى الله عليه وسلم غزا الطائف لست مضين من المحرم ، ونصب المنجنيق
عليها ، وافتتحها في صفر ، ونسخ الكتاب بالنسخة المشهورة التي تلقاها ( 4 )
العلماء بالقبول جائز .
هامش
( 1 ) ط " سليم " وهو خطأ .
( 2 ) سورة التوبة ، 9 ، الآية 5 .
( 3 ) سورة التوبة ، 9 ، الآية 5 .
( 4 ) ط " تلقتها " .