50 [ باب الحربي يدخل الحرم غير مستأمن ( 93 آ ) ]
553 - وإذا دخل الحربي الذي لا أمان له الحرم فإنه لا يهاج ( 1 )
له بقتل ولا أسر ( 2 ) .
وهذا أصل علمائنا أن من كان مباح الدم خارج الحرم يستفيد الامن
بدخول الحرم .
قال الله تعالى : { أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا } ( 3 ) .
وقال عز من قائل : { ومن دخله كان آمنا } ( 4 ) .
وقال عليه السلام في خطبة يوم الفتح : " إنها لم تحل لأحد قبلي
ولا تحل لأحد بعدي . ولم تحل لي إلا ساعة من نهار ثم هي حرام إلى
يوم القيامة " .
وإنما قال ذلك لأنه قتل منهم أناسا وهم غير مقاتلين له في تلك الحالة ،
ولو كانوا مقاتلين له لم تظهر فائدة تخصيصه بما قال ، لان من استحل الحرم
يستحل منه على ما بينه .
هامش
( 1 ) في هامش ق " هاجه فهاج أي هيجه وأثاره فثار . وبعثه فانبعث . يتعدى ولا يتعدى
مغرب " .
( 2 ) ه " بالقتل والأسر " .
( 3 ) سورة العنكبوت ، 29 ، الآية 67 .
( 4 ) سورة آل عمران ، 3 ، الآية 97 .