إلا أنه إذا قسمهم الامام فوقع بعضهم في سهم المقر أو فيما
رضخ ( 1 ) به الذمي عتق عليهما .
552 - وكذلك إن باعهم الامام فاشتراهم الذمي المخبر أو المسلم
المصدق له ، عتقوا جميعا لتصادقهما ، على أنهم أحرار آمنون . وذلك
عامل في حق من صار ملكا لهما منهم ، ولكن لا يمكنون من
الرجوع إلى دار الحرب .
لان احتباسهم في دارنا من حق المسلمين حين قسمهم الامام إذا باعهم ،
وهما لا يصدقان فيما يرجع إلى حق المسلمين . وبالله العون .
هامش
( 1 ) في هامش ق " رضخ له إذا أعطاه شيئا قليلا رضخا . واسم ذلك القليل رضيخة ورضخة
ورضخ أيضا . ومنه قوله : إما سهما أو رضخا أي نصيبا وافيا أو شيئا يسيرا . مغرب " .