522 - وكذلك اليد للراكب دون السائق والقايد للدابة .
فإذا كان المال في يد أحدهما فالقول فيه قول دون صاحبه .
وإن كان أحدهما يقود الدابة والآخر يسوقها فالدابة والمال للقايد .
لأنه ممسك بلجام الدابة فهي وما عليها في يده دون السايق .
523 - فإن كانا خرجا إلى معسكرنا ( 1 ) في دار الحرب فقال
المستأمن : هو مالي ، وقال المسلم : هو مالي وهبه لي أهل الحرب
أو اغتصبته منهم ، وقد كان المسلم أسيرا فيهم ، فإن المال في أيديهما
فنصفه للمستأمن باعتبار يده ( 90 آ ) ونصفه فئ لجماعة العسكر .
لان هذا النصف في يد الأسير ، وقد أحرزه بمنعة الجيش ، فهو فيما يدعى
من الهبة يريد إبطال حق جيش المسلمين في المشاركة معه .
524 - ولا يصدق على ذلك إلا بينة من المسلمين ، فإن أقام بينة
من أهل الذمة أو من المستأمنين على ما ادعى ، قضى له على المستأمن
بجميع المال .
لان ما أقام من البينة حجة على المستأمن .
وذلك المال يكون كله فيئا لجماعة العسكر وهو فيهم .
لان ما أقام من البينة ليس بحجة في إبطال حق المسلمين فلا يثبت
ما ادعى من الهبة والصدقة في حق المسلمين .
هامش
( 1 ) ه ، ق " عسكرنا " وفى الهامش " معسكرنا . نسخة " .
م - 23 السير الكبير