503 - فإن أقام الحربي بينة من المسلمين على ما ادعى من الرق
فإنه يدعه ليرده إلى دار الحرب ويرد عليه ما أخذه من الخراج .
لأنه أثبت حقه بما هو حجة على المسلمين .
504 - وإن شهد على ذلك قوم من أهل الحرب مستأمنون لم
يقبل شهادتهم ، ولم يقض عليه بالرق إذا كان هو منكر لذلك .
لأنه ذمي وشهادة الحربي لا تكون حجة على الذمة .
505 - وإن شهد عليه قوم من أهل الذمة جعله عبدا له .
لان في هذا الحكم الشهادة تقوم عليه . وشهادة أهل الذمة حجة على الذمة
ولم تقبل شهادتهم في رد الخراج عليه ولا في رده إلى دار الحرب .
لان في هذا الحكم الشهادة تقوم على المسلمين . وشهادة أهل الذمة ليست
بحجة على المسلمين . وليس من ضرورة ثبوت أحد الحكمين ثبوت الحكم الآخر .
506 - ولو كان أسلم لم يقبل عليه إلا شهود مسلمون . فإذا قضى
بشهادتهم جعله عبدا له وأجبره على بيعه .
كما لو أقر العبد بذلك .
507 - قال : فإذا استأمن الحربي إلى أهل الاسلام فآمنوه ( 1 )
فخرج معه بامرأة وبأطفال صغار فقال : هذه امرأتي ، وهؤلاء ولدى .
هامش
( 1 ) في هامش ق " فآمنوا . نسخة " .