لان المعنى ( 83 ب ) الذي لأجله وجب تصديقهم إذا ادعوا بعض
ما فيها ، وذلك المعنى موجود في الكل ،
لكن هذا إذا لم يعلم خلاف ذلك .
بأن كانوا قوما معروفين بأنهم رؤوس أهل المطمورة .
وأما إذا كان يعلم خلاف ذلك لا يصدقون .
لان التصديق هنا باعتبار نوع من الظاهر ، ويسقط اعتبار ذلك إذا
ظهر دليل الكذب .
461 - قال : ولا يدخل في المتاع نقد ولا تبر ولا حلى ولا جوهر .
لان المتاع . وإن كان اسما لما يستمتع ( 1 ) به في الحقيقة ولكن الذهب
والفضة والحلي اختصت باسم آخر وهو العين أو الجوهر ، وذلك يمنع دخولها
في مطلق اسم المتاع . ولان المتاع ما يكون مبتذلا في الاستمتاع به على وجه
يعنى بالاستمتاع ، وهذا لا يوجد في مثل هذه الأعيان لنفاستها .
ويدخل في المتاع ما سواها من الثياب والفرش والستور وجميع
متاع البيت ، وفى القياس لا يدخل في ذلك الأواني .
لان في عرف الاستعمال يعطف الأواني على الأمتعة ، والشئ لا يعطف
على نفسه ، والعطف دليل على أن الأواني غير الأمتعة .
وفى الاستحسان الأواني التي ينتفع بها في البيوت تدخل في المتاع .
لان المفهوم عند الناس من مطلق اسم المتاع ما يستمتع به في البيوت ،
ويتأتى به السكنى والمقام في البيوت . وهذا موجود في الأواني .
هامش
( 1 ) ه " يتمتع " .