هذه نائبة من نوائب المسلمين ، ومال بيت المال معد لها .
ألا ترى أنه لو بقي من الغنيمة شئ يتعذر قسمته كجوهرة ونحوها يوضع
ذلك في بيت المال ، فكذلك إذا ظهر درك يجعل ذلك في بيت المال ، لان الغرم
مقابل بالغنم .
459 - وإن كان الذين شهدوا على هذا هم الذين اشتروا أو وقع
المتاع في سهامهم ، صدقوا على أنفسهم لإقرارهم . ولا يصدقون على
بيت المال ، فلا يثبت لهم حق الرجوع بعوض ولا ثمن ، فيؤخذ ما في
أيديهم فيرد على المستأمنين ، وتركوا يرجعون بذلك كله إلى دار
الحرب ، إلا الكراع ( 1 ) والسلاح والرقيق فإنها قد احتسبت في دارنا
حتى نفذ فيها القسمة والبيع . وهذا الاحتباس لحق الشرع وحق جماعة
المسلمين ، حتى لا يتقوى أهل الحرب بذلك عليهم . فلا يصدق الملاك
في إبطال حق المسلمين .
وصار هذا بمنزلة ما لو وهبوه للمستأمنين أو باعوه منهم ، فلا يمكنون
من إدخاله دار الحرب ، بخلاف ما إذ ثبت بالبينة من المسلمين ، فان البينة
حجة على المسلمين .
460 - ولو قال الذين أمنوا على أهليهم ومتاعهم : جميع ما في
المطمورة أهلونا ، وجميع ما فيها متاعنا ، ونحن بطارقتها ( 2 ) ، وصدقهم
بذلك من فهم فهم مصدقون .
هامش
( 1 ) الكراع : اسم يجمع الخيل .
( 2 ) البطارقة : جمع بطريق وهو السيد .