يكن النفير عاما . فإذا كان ذلك فله ( 1 ) أن يخرج ، وليس لمولاه أن يمنعه
من ذلك .
لان فرضية ( 55 آ ) الخروج عند النفير العام كفرضية الصوم والصلاة ،
وذلك مستثنى للعبد مما ملكه ( 2 ) عليه مولاه .
وإذا تبين هذا في العبد ، وللمولى عليه ملك على الحقيقة ، تبين في حق
الولد مع الوالدين بطريق الأولى .
238 - وكذلك النساء إذا كانت بهن قوة القتال فليخرجن
إذا كان النفير عاما .
وقد بينا ما صنعت أم سليم يوم حنين . وقال النبي صلى الله عليه وسلم
يوم أحد : " لمقام نسيبة ( 3 ) بنت كعب خير من مقام فلان وفلان " فسمى
جماعة من الذين فروا . وكان النفير عاما . فاستحسن قتال النساء ومدح من
لم يهرب منهن بما قال .
فأما إذا لم يكن النفير عاما فلا ينبغي أن يشتغل النساء بالقتال .
239 - ولا ينبغي للشواب ( 4 ) أن يخرجن أيضا في الصوائف
ونحوها .
لان مقامهن في البيوت أقرب إلى دفع الفتنة .
هامش
( 1 ) ه فأما إذا كان ذلك فله " ب " فإذا كان له ذلك فله " .
( 2 ) ه " يملكه " .
( 3 ) في هامش ق " ونسيبة بنت كعب وبنت سماك بفتح النون ، وبنت تيار وأم عطاء
بضمها . وهن صحابيات . قاموس " .
( 4 ) في هامش ق " والأنثى شابة والجمع شواب مثل دابة ودواب . مصباح " .