[ كتاب القصاص ]
92 - قوله : ( إذا قتل العبد حرّا عمدا ، فأعتقه مولاه ، ففي العتق تردّد ) « 1 »
( 1 ) منشؤه : من بناء العتق على التغليب ، فيحكم بصحّته ولزوم الدية السيّد .
ومن ثبوت حقّ المولى عليه كالمرتهن ، فيكون العتق موقوفا ، فيكون باطلا . وهو الأقوى ، وإلَّا لزم انتفاء السلطنة للولي ، وهو باطل بنصّ الكتاب العزيز [ 1 ] .
وفي ( المبسوط ) [ 2 ] القولان .
93 - قوله : ( وفي قتل الجدّ بولد الولد تردّد ) « 2 »
( 2 ) منشؤه : من أنّه هل هو أب حقيقة ، أو مجازا ؟
فإن قلنا : إنّه أب حقيقة ، فلا يقتل بولد الولد .
وإن قلنا : إنّه أب مجازا ، قتل ، لأنّ النصّ يحمل على الحقيقة لا المجاز .
والأقوى الأوّل ، فلا قتل .
هامش
[ 1 ] قوله تعالى : * ( ومَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّه سُلْطاناً فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّه كانَ مَنْصُوراً ) * الإسراء : 33 .
[ 2 ] لم نعثر عليه في المبسوط ، ونسبه للشيخ في التنقيح الرائع 4 : 423 .
« 1 » المختصر النافع : 448 .
« 2 » المختصر النافع : 449 .