[ كتاب الدّيات ]
96 - قوله : ( أو أمّ ولد ، على تردّد ) « 1 »
( 1 ) منشؤه : من عموم النهي عن بيع أمّ أمّهات الأولاد وتمليكها « 2 » ، فيدخل المحلّ المتنازع .
ومن بقاء الرقّ الموجب لتعلَّق الأرش برقبة الجاني ، وهو ثابت إجماعا ، فيلزم جواز التسليم إلى المجني عليه .
والأقوى تخيّر المالك في ذلك .
97 - قوله : ( والنائم إذا انقلب على إنسان ، أو فحص برجله ، [ فقتل ] [ 1 ] ، ضمن في ماله على تردّد ) « 3 »
( 2 ) منشؤه : النظر إلى أنّه شبيه عمد ، أو خطأ محض ، إذ لا قصد للنائم .
فمن قال بالأوّل قال : هو النائم . وبه قال الشيخان « 4 » .
ومن قال بالثاني قال : هو العاقلة . واختاره العلَّامة في ( القواعد ) « 5 » . وهو الأقوى .
هامش
[ 1 ] في المخطوطتين : ( فقتله ) ، وما أثبتناه من المصدر .
« 1 » المختصر النافع : 459 .
« 2 » الكافي 6 : 193 - 5 .
« 3 » المختصر النافع : 459 .
« 4 » المقنعة : 747 ، النهاية : 758 .
« 5 » قواعد الأحكام 2 : 313 .