محل النزاع ، ولا ينافيه القتل ، فيجمع .
وبه [ قال ابن إدريس « 1 » .
ومن أصالة البراءة ، والاقتصار على المنصوص هو القتل ، كما في رواية زرارة في الحسن عن أحدهما عليهما السّلام « 2 » .
ونحوها رواية جميل بن درّاج عن الصادق عليه السّلام « 3 » .
وبالثاني ] « 4 » قال الشيخان « 5 » والعلَّامة « 6 » . وهو الأقوى .
89 - قوله : ( وكذا المرأة ، وفيهما تردّد ) « 7 »
( 1 ) منشؤه : من حيث نصّ علماؤنا على وجوبه بهذه العبارة ، مع اشتماله على انتهاك حرمة المنسوب إليه ، وهو فحش ، وحدّ القذف إنّما يثبت للردع عن الفحش ، فيثبت هنا .
ومن حيث إنّه إنّما نسب الزنا إلى نفسه حقيقة ، فيكون هو الزاني ، وذلك لا يستلزم زنا المنسوب إليه ، لجواز نومها أو إكراهها ، والعامّ لا دلالة له على الخاصّ .
وبالحدّين قال : الشيخان « 8 » وابن زهرة [ 1 ] وأبو الصلاح « 9 » وابن
هامش
[ 1 ] الغنية ( ابن زهرة ) ضمن سلسلة الينابيع الفقهية 23 : 203 ، وفيه : ( ومن قال لغيره : زنيت بفلانة ، فهو قاذف لاثنين ، وعليه لهما حدّان ) .
« 1 » السرائر 3 : 438 .
« 2 » الكافي 7 : 189 - 3 ، التهذيب 10 : 17 - 48 ، الوسائل 28 : 109 ، أبواب حدّ الزنا ، ب 17 ، ح 4 .
« 3 » الكافي 7 : 190 - 2 ، الفقيه 4 : 30 - 82 ، الوسائل 28 : 114 ، أبواب حدّ الزنا ، ب 19 ، ح 3 .
« 4 » نسخة « ب » .
« 5 » المقنعة : 778 ، النهاية : 692 .
« 6 » قواعد الأحكام 2 : 252 .
« 7 » المختصر النافع : 426 .
« 8 » المقنعة : 783 ، النهاية : 698 .
« 9 » الكافي ( أبو الصلاح ) ضمن سلسلة الينابيع الفقهية 23 : 73 .