98 - قوله : ( ولو وجد مقتولا ، وادّعى قتله على غيره وعدم البيّنة ، ففي القود تردّد ) « 1 »
( 1 ) منشؤه : من حيث إنّه مضمون عليه ، والضمان يكون بالمثل ، فيكون هنا بالقود .
ومن أصالة البراءة ، وكون الدماء مبنيّة على الاحتياط التامّ ، والضمان أعمّ من أن يكون بالقود أو الدية ، والعامّ لا دلالة له على الخاصّ ، فلا قود ، فيكون عليه الدية .
وبالأوّل قال الشيخ في ( النهاية ) « 2 » .
وبالثاني قال المحقّق في ( الشرائع ) « 3 » . وهو الأقوى .
99 - قوله : ( فالضمان على الحافر ، على تردّد ) « 4 »
( 2 ) منشؤه : من عموم : إذا اجتمع المباشر « 5 » .
و [ من ] [ 1 ] أنّ الدافع مغرور بسبب جهله ، فالضمان على الحافر . وهو الأقوى .
100 - قوله : ( ففي [ أخذه ] [ 2 ] الدية من العاقلة تردّد ) [ 3 ]
( 3 ) منشؤه : من عموم الأحاديث الدالَّة على لزوم الدية للعاقلة وتسليمها إلى
هامش
[ 1 ] في نسخة « أ » : ( هو ) ، وما أثبتناه هو الصحيح .
[ 1 ] في نسخة « أ » : ( أخذ ) ، وما أثبتناه من المصدر .
[ 2 ] المختصر النافع : 478 . ولم يرد في نسخة « ب » : ( منشؤه : من عموم إذا اجتمع . إلى . من العاقلة تردّد ) .
« 1 » المختصر النافع : 461 .
« 2 » النهاية : 757 .
« 3 » شرائع الإسلام 4 : 235 .
« 4 » المختصر النافع : 463 .
« 5 » انظر : الوسائل 29 : 233 ، أبواب موجبات الضمان ، ب 1 .