ومن أنّ ذلك حكم شرعي فيقف على الدلالة الشرعيّة ، وليس . ولأنّه رخصة فيقتصر على محلَّها . ولأنّ الضرورة المسوّغة لشهادتهنّ أصلا - وهي تعذّر الاطَّلاع ، وحضور الوفاة ، وعدم الرجال - مفقودة هنا . وبه قال ابن إدريس « 1 » والعلَّامة في ( القواعد ) « 2 » و ( التحرير ) « 3 » .
والأقوى القبول .
هامش
« 1 » السرائر 2 : 128 - 129 .
« 2 » قواعد الأحكام 2 : 42 .
« 3 » تحرير الأحكام 2 : 216 .