والشيخ في ( النهاية ) « 1 » والمفيد « 2 » وابن الجنيد « 3 » وسلَّار « 4 » على الثاني .
والأقوى الأوّل .
85 - قوله : ( ما لم يخش بطلان الحقّ إن امتنع ، وفيه تردّد ) « 5 »
( 1 ) منشؤه : من أنّه لا تجب [ الإقامة ] « 6 » إلَّا مع الاستدعاء . وبه قال التقي « 7 » وابن الجنيد « 8 » .
ومن قوله تعالى * ( ومَنْ يَكْتُمْها فَإِنَّه آثِمٌ قَلْبُه ) * « 9 » .
والأقوى وجوب الإعلام .
86 - قوله : ( وتقبل [ الشهادة على ] « 10 » شهادة النساء في الموضع الذي تقبل فيه شهادتهنّ ، على تردّد ) « 11 »
( 2 ) منشؤه : من أصالة الجواز ، ولأنّ قبول شهادتهنّ فيه أصلا مستلزم أولويّة القبول فرعا ، لاستنادها إلى الأصل . وبه قال الشيخ في ( الخلاف ) « 12 » وابن الجنيد « 13 » والعلَّامة في ( المختلف ) « 14 » .
هامش
« 1 » النهاية : 329 - 330 .
« 2 » المقنعة : 728 .
« 3 » عنه في المختلف 8 : 530 - مسألة 92 .
« 4 » المراسم ( سلَّار ) ضمن سلسلة الينابيع الفقهية 11 : 102 .
« 5 » المختصر النافع : 417 .
« 6 » نسخة « ب » .
« 7 » الكافي ( أبو الصلاح ) ضمن سلسلة الينابيع الفقهية 11 : 63 .
« 8 » عنه في المختلف 8 : 533 - مسألة 93 .
« 9 » البقرة : 283 .
« 10 » من المصدر .
« 11 » المختصر النافع : 418 .
« 12 » الخلاف 6 : 316 - مسألة 66 .
« 13 » عنه في المختلف 8 : 529 - مسألة 91 .
« 14 » المختلف 8 : 529 - مسألة 91 .