[ كتاب الحدود ]
87 - قوله : ( ولو وطئ المجنون عاقلة ، ففي وجوب الحدّ تردّد ) « 1 »
( 1 ) منشؤه : من انتفاء التكليف عنه ، لعموم : رفع القلم عن ثلاثة « 2 » ، هو أحدهم .
ومن رواية أبان بن تغلب عن الصادق عليه السّلام الدالَّة على وجوبه عليه « 3 » .
وبالأوّل قال ابن إدريس « 4 » وسلَّار « 5 » والعلَّامة « 6 » .
وبالثاني قال الشيخان « 7 » وابن البرّاج [ 1 ] وابن بابويه « 8 » .
والأقوى الأوّل .
88 - قوله : ( وفي جلده قبل القتل تردّد ) « 9 »
( 2 ) منشؤه : من عموم الآية الكريمة الدالَّة على جلد كلّ زان [ 2 ] ، فيدخل
هامش
[ 1 ] المهذّب 2 : 521 ، وفيه : ( إذا زنى مجنون بامرأة كان عليها جلد مائه أو الرجم ) . نعم ، نسبه لابن البرّاج في المهذّب البارع 5 : 15 .
[ 2 ] قوله تعالى * ( الزَّانِيَةُ والزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ ) * . النور : 2 .
« 1 » المختصر النافع : 422 .
« 2 » انظر : الخصال 1 : 93 - 40 ، 175 - 233 .
« 3 » الكافي 7 : 192 - 3 ، التهذيب 10 : 19 - 56 ، الوسائل 28 : 118 ، أبواب حدّ الزنا ، ب 21 ، ح 2 .
« 4 » السرائر 3 : 444 .
« 5 » المراسم ( سلَّا ) ضمن سلسلة الينابيع الفقهية 23 : 111 .
« 6 » قواعد الأحكام 2 : 250 .
« 7 » المقنعة : 779 ، النهاية : 696 .
« 8 » المقنع : 436 .
« 9 » المختصر النافع : 423 .