الموجب للتهمة المانعة من القبول ، وهو مختار الشيخ في ( النهاية ) « 1 » .
والأقوى الأوّل .
83 - قوله : ( وفي قبولها في الرضاع تردّد ) « 2 »
( 1 ) منشؤه : من رواية عبد الله بن بكير مرسلا عن الصادق عليه السّلام بالقبول « 3 » .
ومن منع الشيخ في ( الخلاف ) « 4 » مطلقا ، منفردات ومنضمّات .
وبالأوّل قال المفيد « 5 » وسلَّار « 6 » وابن حمزة « 7 » ، واختاره الفاضلان « 8 » ، وذكر في ( المبسوط ) « 9 » القولين غير مختار لأحدهما .
والأقوى القبول ، لأنّه من الأمور الخفيّة عن الرجال .
84 - قوله : ( وفي الرواية تردّد ) « 10 »
( 2 ) منشؤه : من أنّ ذلك قول على الله بغير علم ، فيكون حراما .
ومن ورود : « إذا كان صاحبك ثقة ومعه رجل [ ثقة ] « 11 » فاشهد » « 12 » .
وابن حمزة « 13 » والتقي « 14 » على الأوّل .
هامش
« 1 » النهاية : 330 .
« 2 » المختصر النافع : 415 .
« 3 » التهذيب 7 : 323 - 1330 ، الوسائل 20 : 401 ، أبواب ما يحرم بالرضاع ، ب 12 ، ح 3 .
« 4 » الخلاف 6 : 257 - 258 - مسألة 9 .
« 5 » المقنعة : 727 .
« 6 » المراسم ( سلَّار ) ضمن سلسلة الينابيع الفقهية 11 : 101 .
« 7 » الوسيلة : 222 .
« 8 » شرائع الإسلام 4 : 126 ، المختلف 8 : 491 .
« 9 » المبسوط 8 : 172 .
« 10 » المختصر النافع : 417 .
« 11 » من المصدر .
« 12 » الكافي 7 : 382 - 1 ، الفقيه 3 : 43 - 145 ، الوسائل 27 : 321 ، كتاب الشهادات ، ب 8 ، ح 1 .
« 13 » الوسيلة : 232 - 233 .
« 14 » الكافي ( أبو الصلاح ) ضمن سلسلة الينابيع الفقهية 11 : 63 .