[ كتاب القضاء ]
77 - قوله : ( وفي انعقاده للأعمى تردّد ) « 1 »
( 1 ) منشؤه : من أنّ النبوّة أعلى مرتبة من القضاء ، ولم يكن شرطا في النبوّة كشعيب عليه السّلام ، [ فكذا ] « 2 » في القضاء ، والأصل عدم الاشتراط .
ومن أنّ الكتابة شرط ، فيكون البصر شرطا ، استدلالا بالملزوم على اللازم ، ولأنّه يفتقر إلى مشاهدة الغرباء ليحكم على أشخاصهم .
والأقوى اشتراطه [ 1 ] ، ونمنع كون شعيب عليه السّلام أعمى بالكلَّيّة ، وإن سلَّمنا فهو مؤيّد بالوحي من الحقّ سبحانه .
78 - قوله : ( وفي اشتراط [ الحريّة ] [ 2 ] تردّد ) « 3 »
( 2 ) منشؤه : من أنّ القضاء من المناصب الجليلة ، فلا يليق بالعبد .
ومن أصالة عدم الاشتراط ، [ فلا ضير ] « 4 » .
والأوّل مختار الشيخ في ( النهاية ) « 5 » و ( المبسوط ) « 6 » ، وابن البرّاج « 7 »
هامش
[ 1 ] في نسخة « ب » : ( الاشتراط ) بدل : ( اشتراطه ) .
[ 2 ] نسخة « ب » والمصدر ، وفي نسخة « أ » : ( الحرّ ) .
« 1 » المختصر النافع : 403 .
« 2 » نسخة « ب » ، وفي « أ » : وكذا .
« 3 » المختصر النافع : 403 .
« 4 » نسخة « ب » .
« 5 » لم نعثر عليه في النهاية .
« 6 » المبسوط 8 : 101 .
« 7 » المهذّب 2 : 599 .