[ كتاب الشهادات ]
81 - قوله : ( وفي اعتبار الغربة تردّد ) « 1 »
( 1 ) منشؤه : من أصالة عدم الاشتراط ، [ إذ ] « 2 » الاعتبار بالضرورة ، والحاصلة من عدم العدل المؤمن سواء كان في الغربة أو لا .
ومن أصالة عدم القبول ، وإنّما قبلت في الغربة اتّفاقا ، فيقتصر عليه .
وبالأوّل قال الفاضلان « 3 » .
وبالثاني قال الشيخ في ( المبسوط ) « 4 » وابن الجنيد « 5 » .
والأقوى عدم الاعتبار .
82 - قوله : ( وهل يمنع في حقوق الله تعالى على تردّد ) « 6 »
( 2 ) منشؤه : من أنّ حقوقه تعالى لا مدّعي لها ، فلو لم يسمع فيها شهادة المتبرّع لضاعت ، وهو مختار العلَّامة في ( القواعد ) « 7 » والشيخ في ( المبسوط ) [ 1 ] .
ومن المساواة بحقوق الآدميين في التبرّع الناشئ عن الحرص
هامش
[ 1 ] لم نعثر عليه في المبسوط ، ونسبه للشيخ في التنقيح الرائع 4 : 305 .
« 1 » المختصر النافع : 413 . [ 1 ]
« 2 » نسخة « ب » ، وفي « ا » : ( أو ) .
« 3 » شرائع الإسلام 4 : 115 ، المختلف 8 : 520 - مسألة 87 .
« 4 » المبسوط 8 : 187 .
« 5 » عنه في المختلف 8 : 519 - مسألة 87 .
« 6 » المختصر النافع : 415 .
« 7 » قواعد الأحكام 2 : 238 .