الشيخ في ( النهاية ) « 1 » .
والأقوى أنّهما لا ينفكَّان ، وفعله عليه السّلام جاز أن يكون تبرّعا .
قال الشيخ في ( الاستبصار ) : إنّ المرأة لا ترث سوى الربع والباقي للإمام عليه السّلام ، وحينئذ جاز أن يكون علي عليه السّلام فعل ذلك تبرّعا ، وهو غير متنازع فيه « 2 » .
قال العلَّامة : ( هذا التعليل فيه نظر ) [ 1 ] .
قلت : في النظر نظر ، فتأمّل .
76 - قوله : ( فإن بدر منهما ، قال الشيخ : يورث على الذي ينقطع منه أخيرا
وفيه تردّد ) « 3 »
( 1 ) منشؤه : من عدم ورود نصّ قاطع به .
ومن حيث قول الشيخ الطوسي « 4 » والمفيد « 5 » به ، وقولهما حجّة ، استنادا إلى أمارة ترجيح ذلك .
والأقوى ما قالاه رحمهما الله .
هامش
[ 1 ] المختلف 9 : 80 - مسألة 26 . وفيه : ( لكن تعليله ليس بجيد ) .
« 1 » النهاية : 668 .
« 2 » الاستبصار 4 : 179 - ذيل الحديث 674 ، بالمعنى .
« 3 » المختصر النافع : 397 .
« 4 » الإيجاز ( ضمن الرسائل العشر ) : 275 .
« 5 » المقنعة : 698 - مسألة 15 .