[ كتاب المواريث ]
74 - قوله : ( ولو أسلموا أو [ أسلم ] « 1 » أحدهم ، قال الشيخ : يردّ عليهم ما فضل عن سهم الزوجيّة « 2 » . وفيه تردّد ) « 3 »
( 1 ) منشؤه : من أنّه إذا حكم بالردّ عليها صدقت الوحدة ، فإذا صدقت ورد الخلاف المتقدّم ، أعني : أنّه مع الوحدة لا مشاركة لمن أسلم معه .
ومن رواية أبي بصير عن الباقر عليه السّلام « 4 » المقتضية لعدم الردّ ، فيشترك مع الإمام ، فإن اقتسما لم يرث الكافر إذا أسلم شيئا .
والأقوى عدم الردّ عليها .
75 - قوله : ( وفي الزوج والزوجة تردّد ) « 5 »
( 2 ) منشؤه : من أصالة عدم الفكّ ، وعدم جبر المالك على البيع ، خرج ما تقدّم للاتّفاق ، فيبقى الباقي .
ومن رواية سليمان بن خالد صحيحا عن الصادق عليه السّلام « 6 » ، وبها عمل
هامش
« 1 » من المصدر .
« 2 » النهاية : 664 .
« 3 » المختصر النافع : 382 .
« 4 » التهذيب 9 : 294 - 1055 ، الاستبصار 4 : 149 - 564 ، الوسائل 26 : 198 ، أبواب مواريث الأزواج ، ب 3 ، ح 5 .
« 5 » المختصر النافع : 385 .
« 6 » الفقيه 4 : 246 - 793 ، التهذيب 9 : 337 - 1213 ، الاستبصار 4 : 178 - 674 ، الوسائل 26 : 51 ، أبواب موانع الإرث ، ب 20 ، ح 7 .