[ كتاب الظَّهار ]
51 - قوله : ( وفي اشتراط الدخول تردّد ، المرويّ الاشتراط ) « 1 »
( 1 ) منشؤه : من عموم قوله تعالى * ( الَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسائِهِمْ ) * « 2 » ، والإضافة صادقة مع عدم الدخول ، إذ يكفي فيها أدنى ملابسة .
ومن رواية محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام « 3 » ، ورواية الفضيل بن يسار عن الصادق عليه السّلام في المرأة التي لم يدخل بها ، قال : « لا يقع بها إيلاء ولا ظهار » « 4 » .
وبالأوّل قال المفيد « 5 » والمرتضى « 6 » وسلَّار « 7 » وابن زهرة « 8 » وابن إدريس « 9 » .
وبالثاني قال الشيخ في ( النهاية ) « 10 » و ( المبسوط ) « 11 » و ( الخلاف ) « 12 »
هامش
« 1 » المختصر النافع : 321 .
« 2 » المجادلة : 2 .
« 3 » التهذيب 8 : 21 - 65 ، الوسائل 22 : 316 ، كتاب الظهار ، ب 8 ، ح 2 ، بتفاوت يسير .
« 4 » الكافي 6 : 158 - 21 ، الفقيه 3 : 340 - 1638 ، التهذيب 8 : 21 - 66 ، الوسائل 22 : 316 ، كتاب الظهار ، ب 8 ، ح 1 ، بتفاوت يسير .
« 5 » المقنعة : 524 .
« 6 » الانتصار : 320 - 321 .
« 7 » المراسم ( سلَّار ) ضمن سلسلة الينابيع الفقهية 20 : 120 .
« 8 » الغنية ( ابن زهرة ) ضمن سلسلة الينابيع الفقهية 20 : 245 .
« 9 » السرائر 2 : 710 .
« 10 » النهاية : 526 .
« 11 » المبسوط 5 : 146 .
« 12 » الخلاف 4 : 526 - مسألة 3 .