[ كتاب الوقوف والصدقات والهبات ]
32 - قوله : ( وفي وقف من بلغ عشرا تردّد ) « 1 » .
( 1 ) منشؤه : من كونه محجورا عليه ما لم يستكمل .
ومن رواية زرارة عن الباقر عليه السّلام ، قال : « إذا أتى على الغلام عشر سنين فإنّه يجوز له في ماله أعتق أو تصدق » « 2 » ، والوقف صدقة .
والأوّل أقوى .
33 - قوله : ( ولو وهب أحد الزوجين الآخر ففي الرجوع تردّد ، أشبهه الكراهية ) « 3 » .
( 2 ) منشؤه : من رواية ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة ، عن الصادق عليه السّلام ، القائلة : « لا يرجع الرجل في ما وهب لزوجته [ 1 ] ، ولا المرأة في ما وهبت زوجها » « 4 » .
ومن كونهما ليسا بذي رحم حقيقة ، والنهي يختصّ بذي الأرحام ، فلا يتعدّى الحكم عنهم ، اقتصارا على موضع التعيين . وهو مختار ابن
هامش
[ 1 ] في المصدر : ( لامرأته ) بدل : ( لزوجته ) .
« 1 » المختصر النافع : 256 .
« 2 » الكافي 7 : 28 - 1 ، الوسائل 19 : 211 ، كتاب الوقوف والصدقات ، ب 15 ، ح 1 .
« 3 » المختصر النافع : 260 .
« 4 » الكافي 7 : 30 - 3 ، التهذيب 9 : 152 - 624 ، الوسائل 19 : 239 ، كتاب الهبات ، ب 7 ، ح 1 .