[ كتاب الخمس ]
13 - قوله : ( وهل يجوز أن [ تخصّ به ] « 1 » طائفة حتّى [ الواحدة ] « 2 » ؟ فيه تردّد ) « 3 » .
( 1 ) منشؤه : من أنّ ( اللَّام ) في الآية [ 1 ] هل هي للملك ، أو لبيان المصرف ؟
كلاهما محتمل .
فإن قلنا بالأوّل وجبت القسمة قطعا ، لاستحقاق كلّ صنف منهما .
وإن قلنا بالثاني لم تجب ، لتحقّق المصرف في كلّ واحد من الأصناف .
وبالأوّل قال الشيخ « 4 » .
وبالثاني قال ابن إدريس « 5 » .
والأقوى الثاني .
14 - قوله : ( وفي اعتبار الإيمان تردّد ) « 6 » .
( 2 ) منشؤه : من عموم الآية « 7 » والرواية « 8 » .
هامش
[ 1 ] قوله تعالى * ( واعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّه خُمُسَه ولِلرَّسُولِ ) * . الأنفال : 41 .
« 1 » في المخطوطتين : ( يخص ) ، وما أثبتناه من المصدر .
« 2 » في المخطوطتين : ( الواحد ) ، وما أثبتناه من المصدر .
« 3 » المختصر النافع : 125 .
« 4 » المبسوط 1 : 262 .
« 5 » السرائر 1 : 497 .
« 6 » المختصر النافع : 125 .
« 7 » الأنفال : 41 .
« 8 » انظر : الوسائل 9 : 509 - 518 ، أبواب قسمة الخمس ، ب 1 .