[ كتاب الصوم ]
16 - قوله : ( وفي النذر المعيّن تردّد ) « 1 » .
( 1 ) منشؤه : من أنّه غير متعيّن بالأصل ، فكان كغيره من أنواع الصوم ، فاحتاج إلى التعيين كالنذر المطلق .
ومن تعيينه بالنذر ، فصار كرمضان لا يقع فيه غيره ، فلم يحتج إلى التعيين .
والأوّل ، مختار العلَّامة « 2 » .
والثاني مختار ابن إدريس « 3 » والمرتضى « 4 » رحمهما الله .
والأقوى وجوب نيّة [ 1 ] التعيين فيه [ 2 ] .
17 - قوله : ( وفي فساد الصوم بوطء الغلام تردّد ) « 5 » .
( 2 ) منشؤه : من عدم النصّ ، فيكون كالملاعبة ، فلا إفساد مع عدم الإنزال .
ومن الإجماع المركَّب [ 3 ] ، فإنّ كلّ من قال بفساد الصوم بدبر المرأة قال
هامش
[ 1 ] لم يرد في نسخة « ب » : نيّة .
[ 2 ] نسخة « ب » : ( منه ) بدل : ( فيه ) .
[ 3 ] المراد بالإجماع المركَّب أنّه ركَّب من إجماعين ، أي : كلّ من قال بوجوب [ الغسل ] في دبر المرأة قال بوجوبه في دبر الغلام ، والإجماع واقع بثبوته في دبر المرأة ، فيثبت هنا .
ع . أ . ب ( هامش المخطوط ) .
« 1 » المختصر النافع : 127 .
« 2 » المختلف 3 : 234 - مسألة 6 .
« 3 » السرائر 1 : 370 .
« 4 » جمل العلم والعمل ( المرتضى ) ضمن سلسلة الينابيع الفقهية 6 : 91 .
« 5 » المختصر النافع : 128 .