تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الرضي على الكافية — صفحة 231

مساهمون:

ص٢٣١
" مثل " ولعبد مؤمن خير من مشرك " ( 1 ) ، و : أرجل في الدار " " أم امرأة ، و : ما أحد خير منك ، وشر أهر ذا ناب و : في " الدار رجل . و : سلام عليك " . قال الرضى : اعلم أن جمهور النحاة على أن يجب كون المبتدأ معرفة أو نكرة فيها تخصيص ما ، قال المصنف ، لأنه محكوم عليه ، والحكم على الشئ لا يكون إلا بعد معرفته ، وهذه العلة تطرد في الفاعل مع أنهم لا يشترطون فيه التعريف ولا التخصيص ، وأما قول المصنف إن الفاعل يختص بالحكم المتقدم عليه ، فوهم ، لأنه إذا حصل تخصيصه بالحكم فقط كان بغير الحكم غير مخصص ، فتكون قد حكمت على الشئ قبل معرفته ، وقد قال إن الحكم على الشئ لا يكون إلا بعد معرفته . وقال ابن الدهان ( 2 ) ، وما أحسن ما قال ، إذا حصلت الفائدة فأخبر عن أي نكرة شئت ، وذلك لان الغرض من الكلام إفادة المخاطب فإذا حصلت ، جاز الحكم ، سواء تخصص المحكوم عليه بشئ أو ، لا . فضابط تجويز الاخبار عن المبتدأ وعن الفاعل ، سواء كانا معرفتين أو نكرتين مختصتين بوجه أو نكرتين غير مختصتين ، شئ واحد وهو عدم علم المخاطب بحصول ذلك الحكم للمحكوم عليه ، فلو علم في المعرفة ذلك ، كما لو علم قيام زيد مثلا فقلت زيد قائم ، عد لغوا ، ولو لم يكن يعلم كون رجل ما من الرجال قائما في الدار ، جاز لك أن تقول : رجل قائم في الدار وإن لم تتخصص النكرة بوجه . وكذا تقول : كوكب انقض الساعة ، قال الله تعالى : " وجوه يومئذ ناضرة " ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الآية 221 من سورة البقرة . ( 2 ) هو أبو محمد ناصح الدين : سعيد بن المبارك البغدادي من علماء القرن السادس عاش في بغداد ومات بالموصل سنة 569 ه‍ وله آراء ومؤلفات في النحو . ( 3 ) الآية 22 من سورة القيامة .