بها المشاهد الشريفة . وحرّمها بعضهم ( 1 ) . والحقّ الكراهة ( 2 ) .
ومنها : الانهماك في علم النحو ، فيسلب الخشوع ، كما في الخبر ( 3 ) .
ولا بأس بالاطلاع على الأنساب ، والأشعار ، والوقائع ، وإنْ لم يكن فيها فضل ،
لقوله ( صلى الله عليه وآله ) : « ذاك علم لا يضرّ مَن جَهِلَه ، ولا ينفع مَن عَلِمَه . إنّما العلم
ثلاثة : آية محكمة ، أو فريضة عادلة ، أو سنّة قائمة ، وما خلاهن فهو فضل » ( 4 ) .
ومنها : مدح الظالم صدقاً بغير ما يبعث على قوّته ، وإلاّ فيحرم ( 5 ) .
ومنها : التواضع له من غير علّة ( 6 ) .
ومنها : ردّ الهدايا ، خصوصاً الطيب والحلوى ( 7 ) .
هامش
( 1 ) كالشيخ الطوسي ، في : النهاية : 109 ، و : المبسوط : 1 / 160 ، وابن إدريس ،
في : السرائر : 1 / 278 ، والمحقق الحلّي ، في : شرائع الإسلام : 1 / 127 ، والماتن ،
في : قواعد الأحكام : 1 / 262 ، و : تحرير الأحكام : 1 / 325 ، والشهيد الأوّل ، في :
اللّمعة الدمشقية : 35 . وقال السبزواري ، في : كفاية الأحكام : 17 ط حجرية :
« والمشهور تحريم الزخرفة ، وهي النقش بالزخرف . وأطلق جماعة النقش من غير
تقييد بالزخرف » . ثمّ قال : « ووجه التحريم غير واضح » .
( 2 ) كما عليه الشهيد الأوّل ، في : الدروس الشرعية : 1 / 156 درس ] 32 [ . ولاحظ
أدلّة القولين في : جامع المقاصد : 2 / 152 ، و : مدارك الأحكام : 4 / 398 .
( 3 ) وسائل الشيعة / كتاب التجارة / الباب ( 105 ) من أبواب ما يكتسب به / الحديث ( 10 ) .
( 4 ) نفس المصدر / نفس الباب / الحديث ( 6 ) .
( 5 ) نفس المصدر / الباب ( 43 ) من أبواب ما يكتسب به / الحديث ( 1 ) و ( 2 ) .
( 6 ) نفس المصدر / الباب ( 42 ) من الأبواب المذكورة / الحديث ( 4 ) ، وغيره .
( 7 ) نفس المصدر / الباب ( 89 ) من الأبواب المذكورة / الحديث ( 2 ) ، ونفس المصدر /
كتاب الطهارة / الباب ( 94 ) من أبواب آداب الحمّام / الحديث ( 1 ) و ( 2 ) و ( 3 ) و ( 4 ) ،
ونفس المصدر / كتاب الحج / الباب ( 69 ) من أبواب أحكام العِشرة / الحديث ( 2 )
و ( 3 ) و ( 4 ) و ( 5 ) و ( 6 ) . وتقدّم ما يدل على استحباب قبول الهدية في الهامش ( 5 )
من ص ( 386 ) . وأمّا كراهة ردّ مطلق الهدايا فلم أعثر على ما يدل عليها
بالخصوص ، وربّما دلّ عليها عموم ما دلّ على كراهة الانقباض من الناس ، كما في
الحديث ( 1 ) من الباب ( 6 ) من / أبواب أحكام العِشرة ، من / كتاب الحج / نفس
المصدر ; لو لم يكن استحباب القبول كافياً لإثباتها .