تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح القواعد ( كتاب المتاجر ) — صفحة 397

مساهمون:

ص٣٩٧
ومنها : تفضيل المعلّم بعض الصبيان على بعض ( 1 ) . ومنها : تفضيل الأجير بعض المستأجرين على بعض من غير داع إلهي ( 2 ) . ومنها : زخرفة المساجد وتزويقها ( 3 ) ، وأخذ الأُجرة عليها ( 4 ) . ويلحق
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة / كتاب التجارة / الباب ( 29 ) من أبواب ما يكتسب به / الحديث ( 1 ) . ( 2 ) ربّما كان الوجه فيه - بعد تنقيح المناط - الحديث ( 1 ) من / الباب ( 11 ) من أبواب آداب التجارة ، من / نفس المصدر ، وإلاّ فالعمومات . ( 3 ) الزخرفة : النقش بالزخرف ، وهو الذهب . والتزويق : كالتزيين والتحسين لفظاً ومعنىً ، وأصله : الزُوَق كصُرَد : الزئبق ، كالزاووق ، لأنّه يجعل مع الذهب فيُطلى به ، فيدخل في النار ، فيطير الزاووق ويبقى الذهب . ثمّ قيل لكل منقَّش ومزيَّن : مزوَّق ( كذا في القاموس ) . وأمّا النهي عن ذلك فراجع : وسائل الشيعة / كتاب الصلاة / الباب ( 15 ) من أبواب أحكام المساجد / الحديث ( 1 ) ، ونفس المصدر / كتاب الجهاد / الباب ( 49 ) من أبواب جهاد النفس / الحديث ( 22 ) حيث عدّ ذلك من أشراط القيامة ، و : مستدرك الوسائل : 3 / 371 - 272 الباب ( 12 ) من أبواب أحكام المساجد ، إضافة إلى روايات عامية أوردها الشيخ النجفي ، في : جواهر الكلام : 14 / 89 . ( 4 ) لم أجد ما يدلّ على النهي عن أخذ الأُجرة ، إلاّ على القول بالملازمة بين كراهة العمل وأخذ الأُجرة عليه ، وتقدّم البحث في ذلك ص ( 120 ) . وفي الباب ( 94 ) من أبواب ما يكتسب به ، من / كتاب التجارة / وسائل الشيعة ; أحاديث النهي عن مطلق عمل الصور المجسّمة والتماثيل ذوات الأرواح .