تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح القواعد ( كتاب المتاجر ) — صفحة 160

مساهمون:

ص١٦٠
من غير شرط ) وظاهر التقييد بعدم الشرطية أنّه لا بأس به مع النيّة ، أو التصريح بالعلّية ، أو العلم اليقيني فضلاً عن الظنّي ، مع أنّه لا ينبغي التأمّل في تحريم القسمين الأوّلين ; للإجماع المنقول ( 1 ) ، وظاهر الأخبار ( 2 ) ، ولأنّ فيه منافاة للنهي عن المنكر ، بل إعانة على الإثم . ولو أُريد بالشرط ما يعمّ العلّة ، منويّة أو مصرّحة ; لم يكن بعيداً . ويؤيّده قوله : « ليعمل خمراً » ، « ليعمل صنماً » مع ما سيجيء من قوله في الذمّي المستأجِر : « ولو آجره لذلك حرم » . وأمّا مجرّد العلم اليقيني ، أو الظنّي ; فلا يبعث على التحريم في غر الدماء والأعراض - وإنْ أوجب النهي عن المنكر مع شرائطه - للأصل المستفاد من العموم في أجناس العقود وأنواعها ، والأخبار الكثيرة ( 3 ) المشتملة على الصحاح وغيرها ،
هامش
( 1 ) فقد قال الشيخ الطوسي ، في : الخلاف : 3 / 508 : « إذا استأجر داراً ليتخذها ماخوراً يبيع فيها الخمر ، أو ليتخذها كنيسة أو بيت نار ; فإنّ ذلك لا يجوز ، والعقد باطل . . . دليلنا : إجماع الفرقة » . وقال السيد ابن زهرة ، في : غنية النزوع / قسم الفروع : 285 ، في تعداده لشروط الإجارة : « ومنها أن تكون المنفعة مباحة ، فلو آجر مسكناً أو دابة أو وعاءً في محظور ; لم يجز . . . كلّ ذلك بدليل إجماع الطائفة المحقّة » . وقال الماتن ، في : منتهى المطلب : 2 / 1011 ط حجرية : « ويحرم إجارة السفن والمساكن للمحرّمات ، كأنْ يؤجر داره لبيع الخمر ، أو ليجعل كنيسة أو بيعه وأشباه ذلك ، وهو وفاق ، لما تقدّم في بيع العنب ليعمل خمراً ، لأنّه بمنزلته ومساو له في علّته » . وانظر : مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 56 . وادعى الإجماع أيضاً السيد الطباطبائي ، في : رياض المسائل : 8 / 144 . ( 2 ) وسائل الشيعة / كتاب التجارة / الباب ( 39 ) من أبواب ما يكتسب به / الحديث ( 1 ) ، و : نفس المصدر / الباب ( 41 ) من الأبواب المذكورة / الحديث ( 1 ) ومورد الاستدلال فيه الفقرة الثانية ، والحديث ( 2 ) . ( 3 ) وسائل الشيعة / كتاب التجارة / الباب ( 39 ) من أبواب ما يكتسب به / الحديث ( 2 ) و : نفس المصدر / الباب ( 41 ) من الأبواب المذكورة / الحديث ( 1 ) ومورد الاستدلال الفقرة الأُولى منه ، و : نفس المصدر / ( 59 ) من الأبواب المذكورة / الحديث ( 1 ) و ( 4 ) و ( 5 ) و ( 6 ) و ( 7 ) و ( 8 ) و ( 9 ) و ( 10 ) .