غيرها ، فيلحق بما لا ينفع فيه ، وسيجئ تمام الكلام فيه إنْ شاء الله تعالى .
( الثاني : كلّ ما ) من شأنه أنْ ( يكون المقصود منه حراماً ، كآلات
اللهو كالعود ، وآلات القمار كالشطرنج ، وهياكل العبادة كالصنم )
وأواني الذهب والفضّة ، وكذا الدراهم الخارجية ، وبعض التغليطات في
الجواهر والأقمشة ، إلى غير ذلك ، ممّا جُعل للتوصلّ إلى الحرام وفيه
شرح القواعد ( كتاب المتاجر ) — صفحة 155
مساهمون: الشيخ جعفر بن الشيخ خضر الجناجي
ص١٥٥