تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح القواعد ( كتاب المتاجر ) — صفحة 155

مساهمون:

ص١٥٥
غيرها ، فيلحق بما لا ينفع فيه ، وسيجئ تمام الكلام فيه إنْ شاء الله تعالى . ( الثاني : كلّ ما ) من شأنه أنْ ( يكون المقصود منه حراماً ، كآلات اللهو كالعود ، وآلات القمار كالشطرنج ، وهياكل العبادة كالصنم ) وأواني الذهب والفضّة ، وكذا الدراهم الخارجية ، وبعض التغليطات في الجواهر والأقمشة ، إلى غير ذلك ، ممّا جُعل للتوصلّ إلى الحرام وفيه