النفس السائلة ، وأجزائها التي تحلّها الحياة دون ما لا تحلّه الحياة
منها ، ودون ما لا نفس له . وعدُّها في أقسام النجاسة .
( و ) كذا ( الدم ) ( 1 ) يغني عن تقييدهما بها . وغير النجس منهما إنْ
حصل فيه منع فلجهات أُخر ( 2 ) .
( وأبوال ما لا يؤكل لحمه ) حين خروجها بالأصل أو بالعارض ، من
ذوات النفوس ( وأرواثها ) .
( والكلب ) عدا ما سنذكره . ( والخنزير ) البرّيان ( وأجزائهما ) ( 3 ) مطلقاً .
( أو عرضية كالمائعات النجسة التي لا تقبل التطهير ) بغير استحالة ،
أو استهلاك يشبهها .
* ( 4 ) فإنّه لا يجوز المعاوضة عليها حال انفرادها وامتيازها ، ولا حال
اختلاطها واشتباهها مع حصرها ، لا مع المسلم - وإنْ جاز في حقّه ،
هامش
( 1 ) قال السيد العاملي ، في : مفتاح الكرامة : 4 / 20 : « أي النجس . وأما النجس كما
إذا كان من غير ذي النفس فعدم جواز بيعه لدخوله فيما لا ينتفع به » .
( 2 ) كذا ما في الطائفة الأُولى من النسخ . وأمّا الطائفة الثانية منها فقد ورد فيها ما
يلي : « وذكر الميتة في أقسام النجاسات مغن عن القيدين ، والدم النجس ، وغير
النجس منه ومن الميتة إن حصل فيه منع فلجهات أخر » بدلاً عن قوله : « وعدّها
. . . » إلخ .
( 3 ) قال السيد العاملي ، في : مفتاح الكرامة : 4 / 23 : « قوله ( وأجزائهما ) لعلّه أشار بذلك
إلى خلاف المرتضى ، حيث يقول بطهارة مالا تحلّه الحياة من نجس العين ، أو إلى أنّ
الأجزاء لا يجوز بيعها وإن جاز بيع الكلب ككلب الصيد . لكن هذا خاص بالكلب » وانظر
رأي السيد المرتضى في : مسائل الناصريات ص 100 - 101 . وقوله : « مطلقاً » أي : وإنْ
لم تحلّها الحياة .
( 4 ) من هذا الموضع تفترق الطائفة الثانية من النسخ إلى موضع النجمة الآتي في ص
( 72 ) وسنذكر هناك ما ورد فيها .