ثم حكم المنع جار في كلّ نجس ( سواء كانت نجاسته ذاتية ) من
أعيان النجاسات :
( كالخمر ) - التي تَخْمُرُ العقل وتغمره - المتخذة من العنب ، فيراد
المثال ، أو الأعمّ منها ومن باقي المسكرات المائعات بالأصالة كالنقيع من
الزبيب ( 1 ) ، ( والنبيذ ) من التمر ، والبِتَع من العسل ، والمِزْر والجِعَة - ك : هِبَة -
من الشعير ، وغيرها ; ويكون من عطف الخاص على العام
( والفُقَّاع ) من الشعير يساويها في الحكم وإنْ لم يساوها في السكر .
( والميتةِ ) من نجس العين ، وأجزائها مطلقاً ( 2 ) ، ومن طاهر العين ذي
هامش
( 1 ) قال الفيروزآبادي ، في : القاموس المحيط : 495 : « الخمر : ما أسكر من عصير
العنب ، أو عامّ ، كالخمرة ، وقد يذكّر ، والعموم أصح ، لأنّها حُرّمت وما بالمدينة
خمر عنب ، وما كان شرابهم إلاّ البُسْر والتمر ، سمّيت خمراً لأنّها تخْمُر العقلَ
وتستره ، أو لأنّها تُركت حتى أدركت واختمرت ، أو لأنّها تخامر العقلَ أي تخالطه » .
وسائل الشيعة / كتاب الأطعمة والأشربة / الباب ( 1 ) من أبواب الأشربة المحرمة /
الحديث ( 1 ) و ( 2 ) و ( 3 ) و ( 4 ) و ( 5 ) و ( 6 ) .
( 2 ) ستأتي الإشارة إلى وجه التصريح بالإطلاق .