تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح القواعد ( كتاب المتاجر ) — صفحة 128

مساهمون:

ص١٢٨
ثم حكم المنع جار في كلّ نجس ( سواء كانت نجاسته ذاتية ) من أعيان النجاسات : ( كالخمر ) - التي تَخْمُرُ العقل وتغمره - المتخذة من العنب ، فيراد المثال ، أو الأعمّ منها ومن باقي المسكرات المائعات بالأصالة كالنقيع من الزبيب ( 1 ) ، ( والنبيذ ) من التمر ، والبِتَع من العسل ، والمِزْر والجِعَة - ك‍ : هِبَة - من الشعير ، وغيرها ; ويكون من عطف الخاص على العام ( والفُقَّاع ) من الشعير يساويها في الحكم وإنْ لم يساوها في السكر . ( والميتةِ ) من نجس العين ، وأجزائها مطلقاً ( 2 ) ، ومن طاهر العين ذي
هامش
( 1 ) قال الفيروزآبادي ، في : القاموس المحيط : 495 : « الخمر : ما أسكر من عصير العنب ، أو عامّ ، كالخمرة ، وقد يذكّر ، والعموم أصح ، لأنّها حُرّمت وما بالمدينة خمر عنب ، وما كان شرابهم إلاّ البُسْر والتمر ، سمّيت خمراً لأنّها تخْمُر العقلَ وتستره ، أو لأنّها تُركت حتى أدركت واختمرت ، أو لأنّها تخامر العقلَ أي تخالطه » . وسائل الشيعة / كتاب الأطعمة والأشربة / الباب ( 1 ) من أبواب الأشربة المحرمة / الحديث ( 1 ) و ( 2 ) و ( 3 ) و ( 4 ) و ( 5 ) و ( 6 ) . ( 2 ) ستأتي الإشارة إلى وجه التصريح بالإطلاق .