لا يقتضى الجهالة .
( و ) تقبيل ( القابلة معه ( 1 ) ) لحصول النقص فيها حينئذ ( 2 ) .
( وأُجرة الضِراب ) للخبر ( 3 ) . ويعتبر ذكر عدد العدد ( 4 ) في الخيل
والإبل ، والمدّة في الغنم فما دونها . وفي البقر وجهان . والنطفة من التوابع ،
فلا يلزم المعاوضة على النجس ، ولا كون متعلّق الإجارة عيناً ( 5 ) .
هامش
( 1 ) أي : مع الشرط . وذهب إلى ذلك الماتن ، في : إرشاد الأذهان : 1 / 356 ، أيضاً .
ولكنّه نفى البأس عنه في : تحرير الأحكام : 2 / 267 ، و : منتهى المطلب : 2 / 1021 ط
حجرية . وذكر الكراهة مع الشرط أيضاً الشهيد الأوّل في : الدروس الشرعية : 3 / 180 ،
ولكنّه ترك ذكرها في : اللّمعة الدمشقية : 104 . ومن قبلهما المحقق الحلّي ، فهو
أيضاً ذكر الكراهة في : المختصر النافع : ص 117 ، لكنّه ترك ذكرها في : شرائع
الاسلام : 2 / 11 . قال السيد العاملي ، في : مفتاح الكرامة : 4 / 9 : « وقد تركه الأكثر » .
( 2 ) قال السيد الطباطبائي ، في : رياض المسائل : 8 / 192 : « وأمّا الكراهة في القابلة
مع الشرط فلم أقف فيها على دلالة ، بل أصالة الإباحة المطلقة والضرورة في ردّها
أوضح قرينة ، إلاّ أن يكون إجماعاً ، والمناقشة فيه واضحة » .
( 3 ) وسائل الشيعة / كتاب التجارة / الباب ( 5 ) من أبواب ما يكتسب به / الحديث ( 13 )
والباب ( 12 ) منها / الحديث ( 3 ) . وقال الماتن ، في : نهاية الاحكام : 2 / 509 : « نهى
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن ثمن عسيب الفحل . فقيل عسيب الفحل أجرة ضرابه . وقيل :
ضرابه . وقيل : ماؤه . والمراد من الثمن الأُجرة ، فإنّها قد تسمّى ثمناً مجازاً »
وسيأتي من الماتن في الكتاب ذكره من الفصل الثاني في الآداب ، مفسّراً له
بالنطفة . وفي المقام تحقيق مفيد للمحدّث البحراني فراجعه في : الحدائق الناضرة :
18 - 229 - 230 .
( 4 ) قال الطريحي ، في : مجمع البحرين : 3 / 101 : « المراد بالعرد : المرّة الواحدة من المواقعة » .
( 5 ) كذا العبارة في الطائفة الأولى من النسخ . أمّا الطائفة الثانية منها فقد وردت فيها
العبارة كما يلي : ( فلا يكون من الاكتساب بالنجس الغير القابل للتطهير ، ولا من
الإجارة المملكة للأعيان ) . بدلاً من ( فلا يلزم ) إلخ .