تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 346

مساهمون:

ص٣٤٦
وصحيحة منصور بن حازم " قال : قلت لأبي عبد الله - ع - : رجل كان له على رجل دراهم من ثمن غنم اشتراها منه ، فاتى الطالب يتقاضاه ، فقال المطلوب أبيعك هذه الغنم بدراهمك التي لك عندي . فرضى . ( ؟ ) . قال : لا باس بذلك " 1 . فان الظاهر أن المراد بهذا الغنم ، التي اشتراها منه . ورواية الحسين بن منذر - ولا يخل عن مدح ومن جملة الرواة عنه ابن أبي عمير فالسند معتبر - : " قال : قلت لأبي عبد الله - ع - : يجيىء الرجل فيطلب العينة ، فاشترى له المتاع مرابحة ، ثم أبيعه إياه ، ثم اشتريه منه ثم اشتريه منه مكاني ( ؟ ) . [ قال : إذا كان بالخيار ان شاء باع ، وان شاء لم يبع ، وكنت أنت بالخيار ان شئت اشتريت ، وان شئت لم تشتر . فلا باس . فقلت : ان أهل المسجد يزعمون أن هذا فاسد ، ويقولون : ان جاء به بعد اشهر ، صلح . قال : انما هذا تقديم وتأخير ، فلا باس . ] " 2 . و [ غيرها ] من الاخبار . واما صحيحة منصور بن حازم " قال : سئلت أبا عبد الله - ع - عن الرجل يكون له على الرجل طعام ، أو بقر ، أو غنم ، أو غير ذلك . فاتى المطلوب الطالب ، ليبتاع منه شيئا ( ؟ ) . قال : لا [ يبيعه نسيا . فاما نقدا فليبعه بما شاء ] . " 3 . المشعرة بأنه لا يجوز بيعه نسيئة ، ففيها أولا انها مجملة يحتاج تنزيلها على ما نحن فيه إلى تقدير مضاف . يعنى " قيمة طعام أو بقر " . وأن يكون " الطالب " فاعلا لكلمة " اتى " ، و " المطلوب " مفعوله . وأن يكون المراد من كلمة شيئا هو شئ من البقر والغنم التي اشتريه منه نسيئة . ولذلك ظن بعضهم انها تدل على أنه لا يجوز [ كون ] قيمة السلف دينا في ذمة البايع . مع أنه أيضا خلاف الظاهر . لأنه ليس في الرواية انه يريد ان يشترى منه بان يجعل قيمته مما في ذمة البايع . وكذلك إرادة السلف من النسيئة خلاف الظاهر . وكيف كان فلا يعارض بها الأخبار الصحيحة عموما وخصوصا . وربما يحمل على الكراهة ، يعنى كراهة اشتراء ما باعه نسيئة 4 .
هامش
1 و 2 : المرجع ، الحديث : 1 و 4 . 3 : المرجع ، الباب 6 ح 8 . 4 : لكنه من البين ان هذه الصحيحة لا ربط ولا اشعار ولا دخل لها في ما نحن فيه ، اى " اشتراء البايع من المشترى المبيع الذي باعه منه " . لكن المصنف ( ره ) نظر إلى مبناه في السلف " يكرر البحث عن هذا الحديث ، راجع المسئلة 101 و 139 من هذا المجلد