تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 345

مساهمون:

ص٣٤٥
ثم أبايعك نقدا بماة ، حتى تنتفع أنت وتقضى حاجتي " فتراضيا من دون شرط ذلك بل بنيا الامر على الاختيار والمودة بعد لزوم البيع . وعدم التسلط على الإعادة لزومها لواحد منهما . فهو صحيح ، غير مضر . 1 وللمحقق الأردبيلي ( ره ) هنا كلام يشبه ان يكون مراده ما ذكرنا من التفصيل . ولكن فيه اجمال لا يفي بذكر المطلب . ثم قال ويؤيد ما قلنا صحيحة يعقوب بي شعيب الثقة " قال : سئلت أبا عبد الله - ع - قلت : اعطى الرجل له التمرة عشرين دينارا ، وأقول له إذا قامت تمرتك بشئ فهي لي بذلك الثمن ، ان رضيت اخذت وان كرهت تركت . فقال : انا نستطيع ان نعطيه ولا نشترط شيئا . قلت : جعلت فداك ، لا يسمى شيئا ، الله يعلم من نيته ذلك . قال : لا يصلح إذا كان من نيته . " فافهم . انتهى كلامه ( ره ) . ولعل ( ره ) . ولعل مراده من التأييد ان النية كافية في البطلان ، مع عدم اللفظ 2 . كما ذكره في صورة ايقاع العقد مع القصد إلى الشرط من دون ذكره . المقام الثاني : جواز اشتراء البايع من المشترى بدون الشرط . ولا خلاف فيه في الحال ، ولا اشكال ، وكذلك الظاهر من عدم الخلاف والاشكال في النسيئة ، إذا كان قبل حلول الأجل بزيادة على الثمن أو نقصان ، بجنس الثمن أو غيره ، حالا وموجلا . للعمومات والخصوصات مثل صحيحة بشار بن يسار " قال : سئلت أبا عبد الله - ع - عن الرجل يبيع المتاع بنساء ويشتريه من صاحبه الذي يبيعه منه ( ؟ ) . قال : نعم لا باس به . فقلت : اشترى متاعي . فقال : ليس هو متاعك ، ولا بقرك ، ولا غنمك . " . 3
هامش
1 : ليت شعري ما مراد المصنف ( ره ) من عبارته قبيل هذا " لان القصد إلى البيع انما هو على هذا . . . . والعقد تابع للقصد " وما الفرق بين هذه الصورة والصورة الأولى الا توهم اللزوم هناك والتواطى على اللزوم هنا ، نعم ، لو صرحا بعدم اللزوم فله وجه . ولكنه خارج عن الفرض . لا ريب في البطلان في هذه الصورة كسابقتيه . لكن المصنف ( ره ) أفتى بالصحة على مبناه في مسئلة " الفرار من الربا " راجع المسئلة 6 من هذا المجلد . 2 : ولقائل ان يقول : بل هنا النية واللفط كلاهما موجود معا إذ الصيغة في الواقع قول المشترى " هلم اشترى منك بماتين ثم أبايعك بماة " وقبول البايع - على ما قرر في محله من جواز الايجاب من قبل المشترى والقبول من قبل البايع . ثم ، لنا ان نفرض المسئلة بالعكس ، ان يقول البايع للمشترى كذا . . . وما يتكلمون به بعد هذه التوطئة بعنوان الصيغة فهو هذل ، ومحض لفظ لا قصد فيه أصلا . 3 : الوسائل : ج 12 ص 370 ، أبواب احكام العقود ، الباب 5 ح 3
جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 345 | الميرزا القمي / مرتضى رضوي