تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 338

مساهمون:

ص٣٣٨
وكيف كان فمثال الجميع إلى امر واحد . واما مراده من قوله - ره - " وفيه ان المتوقف . . . " في تقرير الرد ، فهو ان بيع المشترى من البايع من جملة الشروط المذكورة في ضمن العقد . وليس معناه الشرط التعليقي المناسب للعلية . فهو بيع وشرط . لا بيع بشرط ، وغاية الامر في الشروط المذكورة في ضمن العقد حصول الخيار للمشروط له ، إذا لم يتحقق الشرط . فلزومه مشروط . بحصوله . لا تحققه . فنقول ان توقف وجود بيع المشترى على بيع البايع مسلم . ولكن توقف وجود بيع البايع وصحته على بيع المشترى ، ممنوع . بل المتوقف عليه انما هو لزومه . فلا دور . وانما يلزم الدور لو أريد بالشرط ، التعليقي . وهو في معنى السبب المصطلح . وتوضيحه : ان صحة بيع المشترى لهذا المبيع معلق وموقوف على تحقق بيع البايع ، فإذا جعل بيع البايع أيضا معلقا على بيع المشترى فهذا هو الدور . وقوله " كيف لا . . . . " يعنى كيف لا يكون المتوقف على حصول الشرط ، لزومه . والحال ان الانتقال إلى المشترى مفروغ عنه . لأن معنى اشتراط بيع المشترى منه ، ان ينقل المشترى المبيع اليه ، وهو لا يصح الا بعد تحقق الانتقال اليه . إذ لا معنى لنقل ما ليس بملكه إلى البايع . فهذا قرينة على أن مراد البايع الشارط من قوله " بعتك هذا بشرط ان تبيعني إياه " ، ان تنقله إلى بعد ما بعته منك ونقلته إليك . لا ، ان تنقله وان لم ينتقل إليك . فلا مجال لحمل كلامه على الشرط التعليقي المستلزم للمحال ، بل يجب حمله على الشرط الذي يذكر في ضمن العقد . فلا وجه لما قد يورد على الشارع بان الاشتراط المذكور باطل عند المستدل الذي أورد الدور . لأنه عند اشتراط [ النقل ممنوع ] 1 . فلا وجه للاستناد اليه . لان البطلان عند المستدل مبنى على فهمه من الاشتراط الصادر عن البايع ، من حمله على التعليق . ومراد الشارح التنبيه على أن هذا الفهم غلط . قوله - ره - " غايته ان تملك البايع موقوف . . . " . توضيحه : انه لما منع توقيف النقل
هامش
1 : وعبارة النسخة : عند اشتراط الحمل محال