تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 341

مساهمون:

ص٣٤١
بخلاف ما لو شرط البيع بعد المدة ، أو اقالته فيه بعدها ، فإنهما لا ينافيان صحة العقد ، وان فرض كونهما غير جايزين . فبطلان العقد ، ح يحتاج إلى دليل خارجي ومن جميع ما مر يظهر ان مراده من قوله " فلو شرط بيعه بعد مدة ، أو بيعه لغير البايع " ليكون بيان الشرط الصحيح - مطلقا أو بيعه من البايع - بناء على هذا . ( حيث أبطل دليل البطلان من الدور وغيره ) لا على مذاق المحقق والجماعة . ثم إنه قد يعترض على ابطال الاستدلال بالدور - بان هذا الشرط ، شرط اللزوم لا الصحة حتى يلزم الدور - بان الظاهر من الشرط هو شرط الصحة واصل تحقق العقد . واما النقض بشرط العتق ونحوه ، فإنما خرج بالاجماع على صحته . لا انه من باب شرط اللزوم . كما أنه يمكن ان يقال البطلان في ما نحن فيه إذا شرط البيع والنقل إلى البايع بعد انتقاله إلى المشترى انما هو للاجماع لا للزوم الدور . وكذلك على لزوم عدم القصد إلى الاخراج ، بأنه انما يتم في صورة التعليق الذي هو الظاهر من مرادهم ، لا من صورة شرط اللزوم . وحاصل كلام المعترض يرجع إلى المستدلين بالدور وبعدم حصول القصد إلى الاخراج ، انما أرادوا في صورة التعليق . وان كانوا قائلين بالبطلان في صورة اشتراط البيع ثانيا ، بعد الانتقال من باب شرط اللزوم أيضا بدليل آخر من اجماع وغيره . وأنت خبير بأنه ينافي اطلاق كلامهم ، والدليل ح أخص من المدعى . مع أن الأهم بيان دليل بطلان شرط اللزوم ، وليس مذكورا في كلامهم . ومنها : 1 عدم حصول القصد إلى نقله عن البايع . وتوجيهه ان البيع عبارة عن نقل الملك إلى آخر بعوض معلوم . وهذا النقل المشروط بنقل المشترى اليه ثانيا ، ليس بنقل حقيقي . ورد بان المفروض حصول القصد إلى نقله إلى المشترى وانما عرض القصد إلى نقله إلى البايع بعد النقل الأول ، بل شرط إلى البايع مستلزم لقصد النقل الأول ( نظير ما مر في الوجه الأول ) والا لم يتحقق النقل الثاني ، لتوقفه عليه . ومئال الكلام في هذا الوجه
هامش
1 : عطف على أوائل المسئلة المبحوث عنها ، حيث قال : فهيهنا مقامات : الأول : بطلانه مع الشرط . . . . واحتجوا عليه بوجوه : منها . . .
جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 341 | الميرزا القمي / مرتضى رضوي