تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 321

مساهمون:

ص٣٢١
موثق دخل في ذلك العموم . فالإجازة اما يصدر من المالك حين العقد أو من غيره . فعلى الأول فاما ان يكون ما وقع من العقد في مال الغير من باب الفضولي المصطلح ، أو البيع لنفسه غصبا أو جهلا بأنه مال الغير ، فعلى الأول ، الإجازة بمعنى لحوق الرضا بالعقد السابق . وعلى الثانيين بمعنى تبديل عقد بعقد بانشاء جديد . 1 وعلى الثاني - اى ما يصدر من غيره - فذلك الغير اما هو وارث المالك الأصلي ، أو غيره . وعلى الأول فإن كان العقد من باب الفضولي المصطلح ، فهو من معنى المورث لأنه حق انتقل اليه بالميراث . فهو أيضا من باب لحوق الرضا بالعقد السابق . وان كان من القسمين الآخرين . فهو أيضا تبديل عقد بعقد انتقل اليه ذلك الحق بالميراث . وعلى الثاني - اعني غير الوارث - فهو من باب تبديل عقد بعقد . لأنه معنى لحوق الرضا بالعقد السابق . لأن العقد السابق انما تعلق بملك الغير بقصد ان يكون للمشترى في جميع زمان ما بعد العقد ، والمفروض انه ليس ملكا له في أول زمان العقد حتى يمضيه . ولا فرق في ذلك بين ما كان المجيز هو البايع ، أو الذي انتقل اليه الملك ثانيا ، أو كان غيره ، مثل ان يبيع أحد مال زيد فضولا أو غصبا أو جهلا ، من بكر . ثم باع زيد ذلك المال بعينه من عمرو . ثم أجاز عمرو ذلك البيع . وبالجملة : العمدة في الباب عموم الآية وما في معناه سواء سميته بيعا أو غيره . لكونه من العهود الموثقة . ولكن الظاهر أنه من اقسام البيع . ويظهر الثمرة في ترتب احكام البيع عليه . ومما ذكرناه يظهر انه لا يرد أيضا ان يقال في ابطال هذا العقد على القول بالكشف ان العقد الأول الواقع فضولا انما صح وترتب الثمرة عليه بإجازة ذلك البايع الفضولي وهي متوقفة على صحة العقد . الثاني - اعني اشتراء البايع الفضولي من المالك الأصلي . وهي متوقفة على كون المال باقيا على ملك مالكه الأصلي . فيكون صحة الأول مستلزمة لكون المال المعين ملك المالك الأصلي وملك المشتري الأول معا في زمان واحد . وهو زمان ما بعد عقد الفضولي ، وهو
هامش
1 : وفي النسخة : تبديل عقد بعقد انشاء عقد
جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 321 | الميرزا القمي / مرتضى رضوي