تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 293

مساهمون:

ص٢٩٣
ان للمشترى استعادة الثمن مع بقاء عينه . لعدم خروجه عن ملكه إلى الغاصب . لعدم المقتضى . وتجويز تصرفه عند الأصحاب لتسليطه عليه ، لا ينافي كونه عوضا . بمقتضى عقد البيع . إذ لو وقع التصريح بمثل ذلك في عوض العقد الفضولي لمن أوقعه فضولا ، لم يكن قادحا في ثبوت الإجازة للمالك . انتهى . و [ ملخص ] كلامه : انهم يقولون بالجواز . [ و ] توجيهه ان فساد عقد الغاصب بالنسبة إلى المشترى بدون إجازة المالك وحرمته ، لا يستلزم حرمة تصرف البايع في الثمن . بسبب تسليطه عليه ( في حال ايقاع البيع الفاسد ) لا بشرط . فلا ينافي حرمة بيع البايع وتسليمه المبيع وحرمة تصرف المشترى فيه ، جواز تصرف البايع في الثمن . بسبب الرضاء المستفاد من المشترى لا بشرط . كما ذهب اليه العلامة في النهاية عن جواز التصرف في المعاطاة مع قوله بكونه بيعا فاسدا . نعم إذا ظهر للمشترى انه لا يبيحه الا مع توقع الإجازة ، وبشرط ان لا يؤخذ منه المبيع . فهو لا ترفع الضمان . وجواز التصرف مراعى بحصول ذلك . فهو أيضا لا ينافي جواز التصرف بالفعل . غاية الأمر طريان حرمة التصرف بعد ظهور ذلك ، مع بقاء العين ح . المقام الثاني : جواز اجراء الصيغة : والظاهر أنه ليس بمحرم . لأنه ليس بتصرف . الا ان يكون مستلزما لتصرف المشترى وقلنا بكون مستلزم المحرم حراما . وهو ممنوع وهذا في ما قصد به الفضولي . واما الغاصب الصرف : فيمكن ان يقال أيضا ، ان حرمة الصيغة - من حيث إنه صيغة - غير معلوم . بل المحرم انما هو التسليم . الا على القول بكون مستلزم الحرام حراما . هذا كله ، كلام في الرجوع إلى المشترى ، ورجوع المشترى إلى البايع . واما لو رجع المالك إلى البايع الغاصب واخذ [ الثمن ] منه ، فإن كان المشترى عالما بالحال ، رجع البايع عليه بالعين ان كانت باقية ، أو بعوضها ان كانت تالفة ، وبمنافعها التي استوفى منها . لاستقرار الضمان عليه . لكون التلف في يده . فكان العوض الذي اغترم البايع للمالك ، نقل به العين المضمونة إلى نفسه ، وصار قائم مقام المالك . ولما كان التلف في يد المشترى ، رجع البايع عليه . فان المشترى بسبب علمه كان غاصبا محضا ، وغصب المال من