سبق ( 263 ) .
أو يجتمع من له سببان ( 264 ) ، مع من له سبب واحد ، فذو السببين أحق بالرد .
مثل : أبوين وبنت ( 265 ) ، فإذا لم يكن إخوة ، فالرد أخماسا . وإن كان إخوة ، فالرد
أرباعا ، تضرب مخرج سهام الرد في أصل الفريضة .
ومثل أحد الأبوين وبنتين فصاعدا ، فالفاضل يرد أخماسا ، فتضرب خمسة في أصل
الفريضة ( 266 ) .
ومثل : واحد من كلالة الأم مع أخت لأب ، فالرد عليهما على الأصح أرباعا ( 267 ) .
ومثل اثنين من كلالة الأم مع أخت لأب ( 268 ) ، فإن الرد يكون أخماسا تضرب خمسة
في أصل الفريضة ، فما ارتفع صحت منه القسمة .
المقصد الثاني : في المناسخات ( 269 ) ونعني به : أن يموت إنسان فلا تقسم تركته ، ثم
يموت بعض وراثه ، ويتعلق الفرض بقسمة الفريضتين من أصل واحد .
فطريق ذلك : أن تصحح مسألة الأول ، ويجعل للثاني من ذلك نصيب ، إذا قسم
هامش
( 263 ) : من الماتن - قدس سره - ومنها تعليقا عند رقم ( 78 ) وما بعده .
( 264 ) : أي : يرتبط مع الميت بسببين كالأخت من الأبوين ، مع الأخوة للأم فقط .
( 265 ) : للأبوين السدسين ، وللبنت النصف ، يبقى سدس ، يرد على الأبوين والبنت إذا لم يكن للميت إخوة يحجبون الأم وإن كان إخوة
فيرد على الأب والبنت فقط ( مخرج سهام الرد ) أربعة ( في أصل الفريضة ) وهو ستة يكون - 24 - هكذا : للأبوين السدسين
ثمانية ، وللبنت النصف اثني عشر ، يبقى أربعة واحد للأب ، وثلاثة للبنت ، لأن حصة البنت ثلاثة أضعاف حصة الأب ، وهذا
مع وجود الأخوة للحجب عن الأم ( أما ) إذا لم يكن إخوة يحجبون الأم فالرد أخماسا ، يكون الفريضة من ثلاثين ضربا للخمسة -
وهي مخرج سهام الرد - في الستة أصل الفريضة ، للأبوين السدسين عشرة ، وللبنت النصف خمسة عشر ، يبقى خمسة للأبوين
اثنان ، وللبنت ثلاثة ، لأن البنت كان فرضها ثلاثة أضعاف فرض كل واحد من الأبوين .
( 266 ) : وهو ستة يبلغ ثلاثين ، لأحد الأبوين السدس خمسة ، وللبنتين الثلثان عشرون يبقى خمسة ، واحد لأحد الأبوين ، وأربعة للبنتين
ردا ، إذ حصة البنتين أربعة أضعاف حصة أحد الأبوين .
( 267 ) : لواحد من كلالة الأم السدس ، وللأخت لأب النصف ، يبقى ثلث والتقسيم من أربعة وعشرين هكذا ، للواحد من كلالة الأم
السدس أربعة ، وللأخت لأب النصف اثني عشر ، يبقى ثمانية ، لكلالة الأم اثنان ، وستة للأخت لأب ، إذ حصة الأخت لأب
ثلاثة أضعاف حصة كلالة الأم ( على الأصح ) مقابل قول آخر بأنه لا يرد على كلالة الأم أبدا ، بل الزائد كله للأخت لأب .
( 268 ) : لكلالة الأم الثلث ، وللأخت النصف يبقى سدس يوزع عليهم على خمسة أقسام اثنان لكلالة الأم - وثلاثة للأخت ( في أصل
الفريضة ) وهو ستة حاصلة من ضرب ثلاثة - مخرج الثلث لكلالة الأم - في اثنين - مخرج النصف للأخت لأب - ، والحاصل ثلاثون
عشرة لكلالة الأم ، وخمسة عشر للأخت لأب ، والخمسة الباقية اثنان لكلالة الأم ردا ، وثلاثة للأخت لأب ردا .
( 269 ) : مأخوذ من النسخ بمعنى الإبطال أو التغيير ، إذ الورثة ، والحصص تنسخ وتتغير ( الفريضتين ) أي الإرثين ( أصل واحد ) مال
واحد ( مسألة الأول ) أي إرث الميت الأول .