القسم الثاني ( 258 ) : أن تكون الفريضة قاصرة على السهام .
ولن تقصر إلا بدخول الزوج أو الزوجة . مثل : أبوين وبنتين فصاعدا ، مع زوج أو
زوجة ، أو أبوين وبنت وزوج ، أو أحد الأبوين وبنتين فصاعدا مع زوج . فللزوج أو
الزوجة في هذه المسائل نصيبهما الأدنى ، ولكل واحد من الأبوين السدس ، وما بقي فللبنت
أو البنتين فصاعدا . ولا تعول الفريضة أبدا .
وكذا إخوان لأم ، وأختان فصاعدا لأب وأم ، أو لأب مع زوج أو زوجة ، أو أحد
كلالة الأم مع أخت وزوج ( 259 ) ، ففي هذه المسائل يأخذ الزوج أو الزوجة نصيبهما
الأعلى ، ويدخل النقص على الأخت ، أو الأخوات للأب والأم ، أو للأب خاصة
فإن انقسمت الفريضة على صحة ( 260 ) ، وإلا ضربت سهما من انكسر عليهن النصيب في
أصل الفريضة .
مثال الأول : أبوان وزوج وخمس بنات ، فريضتهم اثنا عشر ( 261 ) للزوج ثلاثة ،
وللأبوين أربعة ، ويبقى خمسة للبنات بالسوية .
ومثال الثاني ( 262 ) : كانت البنات ثلاثا ، فلم تنقسم الخمسة عليهن ، ضربت ثلاثة
في أصل الفريضة ، فما بلغت صحت منه المسألة .
القسم الثالث : أن تزيد الفريضة عن السهام .
فترد على ذوي السهام ، عدا الزوج والزوجة ، والأم مع الأخوة ، على ما
هامش
( 258 ) : مضى القسم الأول قبيل رقم ( 244 ) ( مثل أبوين وبنتين الخ ) مضت عين هذه الأمثلة من المصنف ، قدس سره - مع بعض
توضيح منا عند رقم ( 82 ) وما بعده .
( 259 ) : للواحد من كلالة الأم السدس ، وللزوج النصف ، وللأخت - لأبوين أو لأب فقط - الباقي إذ في هذه الحال لا سهم خاص
للأخت حتى يلزم النقص بل للأخت في هذه الحال الباقي أيا كان .
( 260 ) : أي : بدون كسر ( عليهن ) من الأخت أو الأخوات ، للأبوين أو لأب فقط لأنهن يدخل النقص عليهن فقط ، إذ الأخ أو الأخوة لا
نصيب معين لهم حتى في أي حال حتى يقال إنه يدخل النقص عليهم ( مثال الأول ) ما انقسمت الفريضة على صحة .
( 261 ) : حاصلة من ضرب وفق الأربعة في الستة ، لأن حصة الزوج الربع ، وحصة كل واحد من الأبوين السدس ، وبين الأربعة
والستة - مخرجي الربع والسدس - وفق بالنصف لأن مخرج النصف - وهو الاثنان - يعني : الأربعة والستة جميعا ، متكررة مرتين
وثلاث .
( 262 ) : وهو إذا انكسرت الفريضة على الورثة ( ضربت ثلاثة ) عدد البنات ( في أصل الفريضة ) وهو اثنا عشر ( فما بلغت ) أي : حاصل
الضرب وهو ستة وثلاثون للزوج الربع من الستة والثلاثين وهو تسعة ، وللأبوين السدسين منها وهو اثنا عشر لكليهما ، يبقى خمسة
عشر للبنات الثلاث كل واحدة لها خمسة .