وفي الثالث : ترد الطائفة التي لها الوفق إلى جزء الوفق ، وتبقى الأخرى بحالها .
ثم بعد ذلك : إما أن تبقى الأعداد متماثلة ( 249 ) ، أو متداخلة ، أو متوافقة أو
متباينة .
فإن كان الأول ( 250 ) : اقتصرت على أحدهما ، وضربته في أصل الفريضة مثل أخوين
لأب وأم ومثلهما لأم ، فريضتهم من ثلاثة ، لا ينقسم على صحة ، ضربت أحد العددين
وهو اثنان في الفريضة ، وهي ثلاثة فصار ستة للأخوين ، للأم سهمان بينهما ، وللأخوين
للأب والأم أربعة .
وإن تداخل العددان : فاطرح الأقل واضرب الأكثر في الفريضة وهي ثلاثة فصار ستة للأخوين
للأم سهمان بينهما وللأخوية للأب والأم أربعة وإن تداخل العددان فاطرح الأقل واضرب الآخر في
الفريضة مثل : إخوة ثلاثة لأم وستة لأب ، فريضتهم ثلاثة ، لا ينقسم على صحة ، وأحد الفريقين
نصف الآخر ( 251 ) ، فالعددان متداخلان . فاضرب الستة في الفريضة تبلغ ثمانية عشر ، ومنه
يصح .
وإن توافق العددان : فاضرب وفق أحدهما في عدد الآخر ، فما ارتفع ( 252 ) فاضربه في
أصل الفريضة ، مثل أربع زوجات وستة إخوة ، فريضتهم أربعة لا ينقسم صحاحا ، وبين
الأربعة والستة وفق وهو النصف . فتضرب نصف أحدهما وهو اثنان ، في الآخر وهو ستة ( 253 ) ، تبلغ
اثني عشر . فتضرب ذلك في أصل الفريضة وهي أربعة ، فما أرتفع صحت منه القسمة
وإن تباين العددان : فاضرب أحدهما في الآخر ، فما اجتمع فاضربه في الفريضة ،
مثل : أخوين من أم وخمسة من أب ، فريضتهم ثلاثة ( 254 ) ، لا ينقسم على صحة ، ولا
هامش
( 249 ) : ( متماثلة ) كإثني عشر مع اثني عشر بأن كان اثني عشر سهما ، وكان عدد الورثة اثنى عشر شخصا ( متداخلة ) كإثني عشر وأربعة
وعشرون ، حيث إن الأول داخل في الثاني ( متوافقة ) كإثني عشر مع تسعة لهما وفق في الثلث لأن ثلاثة - وهي مخرج الثلث - تفني كليهما
( متباينة ) كإثني عشر مع أحد عشر .
( 250 ) : أي : متماثلة ( على صحة ) أي : بدون كسر ( أحد العددين ) وهما أخوان لأبوين ، وإخوان لأم فقط .
( 251 ) : لأن فريق الأم نصف فريق الأب ( في الفريضة ) وهي ثلاثة ( ومنه يصح ) فتقسم الثمانية عشر ثلاثة أقسام ، ثلث لفريق الأم
الثلاثة لكل منهم سهمان ، وثلثان - وهو اثني عشر - لفريق الأب ، لكل منهم سهمان أيضا .
( 252 ) : أي : حاصل الضرب ( فريضتهم أربعة ) لأن الزوجة بلا ولد لها الربع ، والأخوة لهم الباقي ( الأربعة ) عدد الزوجات
( والستة ) عدد الأخوة ( وهو النصف ) إذ الاثنين - وهو مخرج النصف - يعني الأربعة والستة .
( 253 ) : أو تضرب نصف الستة وهو ثلاثة في أربعة = 12 ( فما ارتفع ) أي : حاصل الضرب وهو ثمانية وأربعون ، والتقسيم هكذا :
الربع هو اثني عشر للزوجات الأربع لكل واحدة ثلاثة ، والباقي وهو ستة وثلاثون للأخوة الستة ، لكل منهم ستة إن كان كلهم
ذكور ، أو كان كلهم إناث ، وإن كانوا ذكورا وإناثا فللأخ ضعف الأخت .
( 254 ) : لأن الثلثين من التركة لكلالة الأب ، وثلث لكلالة الأم ( أحدهما في الآخر ) أي : عدد كلالة الأم وهو اثنان في عدد كلالة الأب
وهو خمسة ( فما ارتفع ) أي : حاصل الضرب وهو ثلاثون ، والتقسيم كما يلي : ثلث وهو عشرة لكلالة الأم لكل واحد منهما خمسة
وثلثان وهو عشرون لكلالة الأب الخمسة لكل واحد منهم أربعة . ويسمى - في الاصطلاح الرياضي - متماثلان .